فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 618

يؤمن شره فلا يكون محرمًا لأخته, ومن المحارم من كانت تحرم عليه بالسبب المباح كالأخذ من الرضاع, وهذا قول الأئمة الأربعة, وفي قول لأحد العلماء: أن الأخذ من الرضاع لا يسافر بها, فإن الفتنة غير مأمونة به, وإن كانت لا تحتجب عنه إلا أنه لا يسافر بها لعدم أمن الفتنة, ثم خرج المؤلف على قول من تحرم عليه بسبب أي إذا كان السبب محرما كأم المزني بها وبنتها وكذا الأم الموطوءة بشبهة وبنتها, والملاعن ليس محرمًا للملاعنة, فإن تحريمها عليه أبدًا عقوبة وتغليظ عليه, لا لحرمتها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حجت بدونه أي: بدون المحرم حرم وأجزأ ...

هل التنظف وقص الأظافر من سنن الإحرام:-

أن التنظف بأخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة عند الإحرام ليس من خصائص الإحرام, ولكن إن احتاج عليه فعله وكان هذا مستحبًا لأجل وجود الحاجة, وإن لم يحتج إليه فلا يستحب تقصد هذا العمل, لأن هذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت عن أحدٍ من الصحابة, فهو إذًا مشروع عند الحاجة إليه وهذا أصح من القول باستحباب ذلك وجعله من سنن الإحرام ...

هل الجماع في الحج يفسد الحج:-

الفائدة الثانية: في أن من جامع في الحج فسد حجه, وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة ...

هل الحج على الفور أم على التراخي:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت