وأن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو حرم وفيه المضاعفة وفيه الأجر وفيه الثواب ...
الأخ يسأل بالنسبة لسؤال الله الرحمة والاستعاذة من العذاب هل هناك فرق بين النافلة والفريضة؟
بالنسبة للإمام أحمد نعم يُفرق المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يُفرق بين النافلة والفريضة ويرى جواز هذا في النافلة ويمنع من هذا في الفريضة, أما بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله فلا يرى فرقًا بين النافلة وبين الفريضة, وهذا مبني أيضًا على خلاف هل ما جاء في النوافل تشمل الفرائض أم لا؟
قولان للعلماء منهم من يرى العموم نعم وهذا مذهب للإمام الشافعي رحمه الله, يقول الشافعي: كل ما صح في النافلة صح في الفريضة هي صلاة ولا دليل على التفريق بين هذا وهذا إلا بدليل خاص كقول الصحابي: ولا يفعل ذلك في الفريضة لما ذكر الصلاة على الراحلة قال: ولا يفعل ذلك في الفريضة, إذًا هو استثنى وكأن الواقع في ذهنه أن الأصل العموم إلا أنه ما كان يفعل الفريضة إلا أنه استثني, أما الحنابلة فيقولون: لا إن ما صح في النافلة تقتصر على النافلة ولا تفعل الفريضة ... , وإن كان الحنابلة يقولون بهذا القول لكنهم في مواضع ما يلتزمون بهذه القاعدة, نعم في الجملة يُقعدون هذه القاعدة, لكن أحيانًا في مواضع لا يلتزمون بهذه القاعدة, لأن في أشياء كثيرة جاءت في النوافل عملوا بها في الفرائض, وأحيانًا يلتزمون هذه القاعدة يقولون: ما