فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 618

فهذه المرأة لها مهر مثلها, لا وكس ولا شطط, وحينئذ يجب على الزوج أو يؤخذ من مال الزوج لأن الرجل قد توفي, يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة ويُنظر مثلها إن كانت بكرًا يُنظر في عُرف البلد كم تأخذ البكر, وإن كانت ثيبًا يُنظر في عُرف البلد كم تأخذ الثيب, وإن كانت المرأة مثلًا من القصيم ما نستفتي رجلًا مثلًا في السودان أو في مصر أو في أفريقيا أو في جنوب غرب آسيا نستفتي رجلًا من أهل البلد, لأن العرف يحدد بالبلد, وإذا سُئل رجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد, إذا كانت القضية في مصر ما نسأل رجل من هذا البلد يُحدد المهر من هذه البلد, يسأل عن عُرف مصر, إذا كانت القضية في السودان يسأل عن عرف السودان, القضية في اندونيسيا يسأل عن عُرف اندونيسيا, إذا كانت القضية في بلاد أوروبية أو في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية يسأل عن عرف تلك البلاد, فحينئذ لا يأخذ بعرف بلده ويفتي الناس بعرف بلده هذا غلط محض, ولم يقل به أحد من العلماء, وإنما تفتي بعرف البلد الذي وقعت فيه الحادثة, وما عدا ذلك فلا تذهب إليه ...

ما هي الأشهر الحرم:-

فإن الأشهر الحرم أربعة: رجب, وذو القعدة, وشهر ذي الحجة, ومحرم ...

ما الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة:-

والصواب أن الأصل في اللحوم الحل, وهذا الذي حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاقا, وقال: إنه إجماع قديم, مع أنه قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأصل في اللحوم: الحرمة, وهذا قول طائفة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت