فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 618

ابن ابن ابن العم يرث وتجب صلته, وعلى هذا الخال لا تجب صلته لأنه لا يرث لأنه من ذوي الأرحام وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه.

والخالة لا ترث, العمة لا ترث, وضبط الصلة بمن يرث يجب صلته ومن لا يرث لا يجب هذا قول ضعيف العامة من ذوي الأرحام لا ترث, الخالة من ذوي الأرحام لا ترث, الخال من ذوي الأرحام لا يرث, ابن ابن العم هل يُقدم على الخال يُقدم على الخالة يُقدم على العامة هذا غير صحيح فهذا القول ضعيف.

القول الثالث: الذين تجب عليك صلتهم هم من لو كان من النساء لا تحتجب عنك ولا يجوز الزواج بها من النسب, وإذا كان رجلًا فحوله إلى امرأة إذا كان لا يحل الزواج به من النسب لا من الرضاع ولا من الصهر فهذا الذي تجب صلته وهذا أصح الأقوال في المسألة, وعلى هذا تجب صلة العمة وإن علت, والخالة وإن علت, وأبناء الأخ وإن نزلوا, وأبناء الأخت وإن نزلوا, ولا تجب صلة أبناء العم, ولا صلة أبناء الخال لأن هؤلاء يجوز الزواج بهم ونحن اشترطنا أن لا يجوز الزواج بهم.

وهذا أصح الأقوال في المسألة, وهؤلاء الذي توعد الله - عز وجل - من لم يصلهم وقال الله - عز وجل - عنهم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد:21 - 22] ...

من هم المتنطعون:-

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا, والمتنطعون هم المتقعرون الغالون في الأشياء, والغلو قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقصان, كثيرٌ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت