فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 618

القول الأول: أنه يقول ذلك بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله.

القول الثاني: أنه يقول ذلك بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه.

سبب الاختلاف: أن الرواة ذكروا أنه يقول ذلك عقيب التشهد فاختلف العلماء ما المقصود بالتشهد هل هو أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدًا رسول الله, أم المقصود بالتشهد بعد فراغ المؤذن لا إله إلا الله؟

الظاهر من مجموع الطُرق خاصةً حين تنظر في رواية أبي عوانة في مستخرجه أن هذا يكون بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله, وهذا أقوى من قول من قال: بأنه يقوله عقيب فراغ المؤذن من أذانه, أما رواية مسلم فهي غير صريحة في شيء لا في هذا ولا في هذا, أما رواية أبي عوانة فهي ... على المقصود من رواية ابن خزيمة في صحيحه, فإن رواية ابن خزيمة بعد الأذان ... بعد قول المؤذن بعد الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أنه قاله عقب التشهد بعد قول التشهد أم عقب ... نهاية الأذان إذا قال: لا إله إلا الله؟

هنا جاء الاختلاف لكن الرواية الأولى أصح أو أظهر المعنى, ومن قال بالقول الثاني فهذا له اجتهاد ...

متى يقوم المأمومون للصلاة هل يقومون في بداية الإقامة أم في نهايتها:-

الأخ يقول: هل ثبت عن السلف أنهم يقومون في الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؟

نعم هذا فيه حديث رواه أبو داود وغيره, ولكنه ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد عمل به طائفة من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت