لأن هذا حق للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمن حق النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل ما سبه ومن حقه أن يعفو, لكن حين توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس من حق أحد أن يعفو عنه, أما حق الله نعم قلنا بنص القرآن الله عفا عن حقه, فهذا الفرق في المسألة, ومع هذا في قول ثاني في المسألة: أنه حتى حق النبي - صلى الله عليه وسلم - يسقط وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها ابن قدامة رحمه الله في المغني.
أحد الإخوة يقول: ...
الشيخ: لا ليس من حق كل أحد أن يقيم هذا على كل أحد ... من الجهة المختصة ...
أحد الإخوة يقول: ...
الشيخ: درجته؟
يقول: صحيح.
الشيخ: صحيح لكن المختلف فيه الجمع بين الجلد والحد في قولان للعلماء, كان علي - رضي الله عنه - يذهب إلى من استحق الرجم وجب عليه الحد ثم يُرجم, وخالفه جمع من الصحابة فرأوا أن الحد الأعلى يُسقط الحد الأدنى وهذا الصواب, والدليل على ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ولم يجلد فعُلم أن الرجم هو المطلوب, وأما الجلد فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله, وكذلك ما فعله أكابر الصحابة رضي الله عنهم, وأن السُنة جاءت بالجلد إذا لم يكن ثم رجم, أما إذا كان ثم رجم ما جاءت السُنة بالجلد ...
ما حكم الربيبة:-