فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 618

هذا الإجماع, قال: يجوز أن يذبح اليوم الرابع عشر, وأن يذبح اليوم الحادي والعشرين, وهذا فيه نظر, لأنه لم يثبت عنه دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , ثم يعللون أيضًا يقولون: بأن مفهوم العدد ليس بحجة, وهذا غير صحيح, بل مفهوم العدد حجة, فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم سابعه» إذًا تتقيد باليوم السابع فهو الذي عينه وحدده النبي - صلى الله عليه وسلم - , إذا فاتت لعذر ... فهي بمنزلة الراتبة تفوت لعذر, أما إذا كان على وجه الاختيار فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك ...

ما صحة القول بأن العقيقة إن فاتت في اليوم السابع تذبح في اليوم الرابع عشر ثم في اليوم الحادي والعشرين:-

ما ثبت في هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - القول بأن العقيقة تُذبح في اليوم السابع, إن فاتت ففي اليوم الرابع عشر, إن فاتت ففي اليوم الحادي والعشرين هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تُذبح عنه يوم سابعه» هذا هو المحفوظ رواه أهل السُنن, وإذا فاتت لعذر فمباشرة تُذبح, أما يتقصد أن يأتي اليوم الرابع عشر فهذا لا دليل عليه ...

ما صحة حديث سئل النبي عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق وكأنه كره الاسم:-

أحد الإخوة يقول: بما ثبت عن عبد الله بن عمرو, قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة؟ فقال: إن الله لا يحب العقوق وكأنه كره الاسم"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت