فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 618

تصلي فيه مرة أو مرتين أو عشرة تشهد لك بقدر الصلاة تستكثر من الاستشهاد, وهذا أقوى أدلة لأنه عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأيضًا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, وبقية المهاجرين والأنصار, وهو الذي أجمع عليه الصحابة في قضية صلاة القيام فإنهم ما كانوا يغيرون أماكنهم, فكانوا يصلون في المكان الواحد إلى أن تنتهي الصلاة ومن الغد يعودون إلى نفس هذا المكان وما كانوا يغيرون شيئًا, وهم أدرى بمراد الله - عز وجل - وأفهم لسُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ...

تفصيل رائع في حكم جلسة الاستراحة:-

أما حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته فقد جاء في الصحيحين من طريق الليث بن سعد, عن سعيد المقبري, عن أبيه, عن أبي هريرة, وهذا ليس فيه ذكر لجلسة الاستراحة, وذكر البخاري رحمه الله تعالى روايةً في كتاب الأدب وفيها جلسة الاستراحة, ولم يذكر رحمه الله ذلك في كتاب الصلاة كإشارة منه إلى أنها غير ثابتة وأنها شاذة وهذا الصواب, هذه الرواية في حديث المسيء صلاته شاذة, وكذلك في حديث أبي حميد شاذة ولا يصح في ذلك شيءٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا في هذا ولا في هذا, وأصح ما ورد في جلسة الاستراحة هو ما جاء في البخاري من طريق خالد الحذاء, عن أبي قلابة, عن مالك بن الحويرث, قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا"."

وهي تُفعل في القيام من الأولى إلى الثانية, ومن القيام للثالثة إلى الرابعة, وقد اختلف الفقهاء في حكمها, فقالت طائفة: بأن جلسة الاستراحة غير مستحبة, وإنما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الكِبر, بدليل: أنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت