على القول بأن العلة في النهي عن حلق الرأس هو الترفه, مع أن الله - عز وجل - ذكر ...
ولذلك فالصحيح: أنه إذا خلل شعره وشك في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب إخراج شيء لأن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل, وقد ثبت في الصحيحين أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وهو مُحرم, والاغتسال مظنة لسقوط شيء من الشعر, وقد قال ابن عباس أيضًا قال لعمر: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا"."
رواه الشافعي بسندٍ صحيح, وكان ابن عمر لا يرى بحك الرأس بأسا علقه البخاري في صحيحه, وكل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر, فلم يكن مانعًا من غسله ولا من حكه ...
من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدا له أن يحج من أين يحرم:-
الفائدة الثالثة: في أن من سافر غير قاصدٍ للنُسك فتجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو أن يعتمر أنه يُحرم من حيث نوى وعزم على العمرة ولا يرجع إلى الميقات ...
من فعل محذورا وكفر عنه ثم أعاده هل تلزمه كفارة أخرى:-
المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية, وهذا المشهور في مذهب أحمد, وعليه أكثر الأصحاب,