بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحة إحرام من أحرم قبل الميقات, بل قال بعضهم: ولا يحرم بالإجماع, ولكن ذكر الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في"المحلى"قال: فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا إحرام له, ولا حج له, ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد الإحرام فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام وحاجه تام وعمرته تامة, ولا أعلم أحدًا من أهل العلم وافق أبا محمد على ذلك, ولكن السُنة: أن يُحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
ما حكم الإحرام للحج والعمرة قبل المواقيت:-
وفي هذا الحديث فوائد:-
الأولى: ظاهره امتناع الإحرام بالحج أو العمرة من قبل الميقات, فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع أيضًا التقدم عليها ...
ما حكم الاشتراط على حوادث السيارات والحيض:-
أحد الإخوة يقول: ...
الشيخ: والله بالنسبة لحوادث السيارات الذي يظهر والعلم عند الله: أنه لا يصح الاشتراط فيها لأنها مجرد ظن وهي قليلة بالنسبة لغيرها, لكن لو أن شخصًا اشترط لم يكن في ذلك مانع, وأما بالنسبة للحائض فالذي يظهر والعلم عند الله: المنع أيضًا أنها لا تشترط لأسباب: -
السبب الأول: أن هذا الأمر ... انعقد سببه وقام مقتضاه.