فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 618

على ثلاثة مذاهب, منهم من أبطلها بالكلية وقال: يعيد أبدًا, وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه, ونصره محمد بن حزم.

ومنهم: من قال: يأثم مع الصحة وهذا يمكن أن نقول: أن هذا قول الجمهور أنه يأثم مع الصحة, ومنهم من قال: تصح مع تحريم بناء المساجد على القبر, والصواب في هذا أن الإنسان لا يصلي في مسجد فيه قبر فإذا لم يجد مكانًا يصلي فيه إلا هذا المسجد يصلي في بيته ولا يصلي في هذا المسجد, لأن الصلاة في هذا المسجد يعني الإقرار, والناس حين يرونك ما يعرفون مرادك أو فقهك, قد يتسنى أهل العلم ... أو تلخص له أنه تصح الصلاة مع الإثم ... أن الصلاة تصح بلا إثم مع اعتقاد التحريم العامة ما يفهمون هذا سيتهافتون على الصلاة معتقدين أن الصلاة في هذا المسجد لفضله لوجود القبر فيه, وهكذا الذين يبنون المساجد على القبور يتهافتون على المسجد معتقدين أن هذا لفضل المسجد, أو هذا لفضل الميت, وهذا لا أصل له, فلذلك الصواب: أن الإنسان ما يصلي في مسجد فيه قبر, بل إذا ذهب إلى بلد ولم يجد مسجدًا يصلي مع جماعة إما في البيت أو في مكان آخر, أما يصلي في هذا فلا يصلي ...

أحد الإخوة يقول: ...

الشيخ: لا مسجد النبي داخل فيه وهذا لا يجوز أيضًا مسجد النبي كغيره والفتنة فيه أشد, لكن بالنسبة لبطلان الصلاة ابن تيمية حكى الإجماع على جواز الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - , يقول: لوجود الفضل فإن المساجد الأخرى ما فيها فضل فتهجرها, فهذا لوجود الفضل, وإلا كوجود القبر في المسجد هذا ما فيه إشكال يُرى رأي العين, ولا يجوز, يجب إبعاد المسجد عن القبر أو إبعاد القبر عن المسجد هذا ... لابد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت