فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 618

ترتب عليه من الأضرار, ولما تجلب من هذا من المفاسد, والرجل بطبيعته ميال للمرأة, وفتنة الرجل بالمرأة تسرع أعظم من سرعان النار في الهشيم, والرجل ضعيف أمام المرأة كما قال تعالى: {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء:28] أي: أمام المرأة.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «وما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء» .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «فتنة هذه الأُمة بالمرأة» .

والأدلة على هذا المعنى كثيرة, والمرأة بحد ذاتها فتنة, ولذلك قلنا أكثر من مرة: لا يجوز للمرأة أن تخرج للسوق ولو غير متعطرة إلا بشروط:-

الشرط الأول: أن يأذن لها وليها فلا تخرج بدون إذن الولي.

الشرط الثاني: أن يكون لها حاجة فلا تخرج بلا حاجة تكون ولاجه خراجه تتجول في الأسواق تتفرج تُمنع من ذلك مُطلقا ولو أذن لها وليها.

الشرط الثالث: أن لا تخرج متزينة ولا متعطرة ولا متبرجة.

الشرط الرابع: أن يخرج معها محرم إلا إذا أُمنت الفتنة, إذا لم تؤمن الفتنة يجب خروج المحرم معها.

الشرط الخامس: أن لا تتحدث مع الرجال إلا بقدر الحاجة على أنها تخضع بالقول لئلا يطمع في هذه المرأة من في قلبه مرض.

هذه خمسة شروط لخروج المرأة, وليس من الصحيح أن تكون المرأة ولاجه خراجه في الأسواق بلا قيد ولا ضوابط, فعلى هذا إذا خرجت المرأة متعطرة فهي آثمة, ويجب على الولي منعها, وأما إذا قصدت الفتنة فهذا من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت