فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 522

وأمَّا أصحابُ الرأي الثاني فقد قالوا ذلك لمَّا كان الحديثُ الضعيف محتملًا للإصابة،ولم يعارضه شيءٌ أقوى منه،فإنَّ هذا يقوي جانبَ الإصابة في روايته فيعمل به . [1]

وقد ذهب كثيرٌ منهم إلى الأخذ بالحديث المرسل ( بمعناه العام ) ،فيدخل فيه المنقطع بأنواعه،وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وطائفة كبيرة من أهل العلم . [2]

كما ذهبوا إلى الأخذ بالحديث الضعيف مطلقًا إذا كان ناتجًا عن العوارض البشرية أو الجهالة،ما لم يصل إلى الضعف الشديد،كأن يكون الراوي كذابًا،أو متهمًا،أو فاحش الغلط .

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله [3] ،حيث إنه يرى أن المرسل،وضعيفَ الحديث أولى عنده من الرأي والقياس .

قال ابن تيمية موضحًا رأي الإمام أحمد:"وَأَمَّا الْغَلَطُ فَلَا يَسْلَمُ مِنهُ أَكْثَرُ النَّاسِ بَلْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ قَدْ يَغْلَطُ أَحْيَانًا وَفِيمَنْ بَعْدَهُمْ . وَلِهَذَا كَانَ فِيمَا صُنِّفَ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ . فَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ نَفْسُهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ رَوَاهَا لِتُعْرَفَ بِخِلَافِ مَا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ؛ وَلِهَذَا نَزَّهَ أَحْمَدُ مُسْنَدَهُ عَنْ أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ يَرْوِي عَنْهُمْ أَهْلُ السُّنَنِ كَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِثْلِ مَشْيَخَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المزني عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُد يَرْوِي فِي سُنَنِهِ مِنهَا [4] ،فَشَرْطُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ أَجْوَدُ مِن شَرْطِ أَبِي دَاوُد فِي سُنَنِهِ [5] ."

قلت: روى له أبو داود حديثًا واحدًا ، وله متابعة وهذا هو في سنن أبى داود (3064 ) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِىَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا - وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا - وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِن قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِىَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا » . وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ « جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا » . « وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِن قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ » . قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِى ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِى الدِّيلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. (وقد حسنه الألباني لهذا السبب )

قال:"وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تُرْوَى فِي ذَلِكَ مِن جِنْسِ أَمْثَالِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْغَرِيبَةِ الْمُنْكَرَةِ بَلْ الْمَوْضُوعَةِ الَّتِي يَرْوِيهَا مَنْ يَجْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ،كَمَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يُصَنِّفُ فِي فَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَفَضَائِلِ الْعِبَادَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ وَفَضَائِلِ الْبِقَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ،فَإِنَّ هَذِهِ الْأَبْوَابَ فِيهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ وَأَحَادِيثُ حَسَنَةٌ وَأَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ وَأَحَادِيثُ كَذِبٍ مَوْضُوعَةٌ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلَا حَسَنَةً لَكِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَغَيْرَهُ مِن الْعُلَمَاءِ جَوَّزُوا أَنْ يُرْوَى فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ ثَابِتٌ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ ."

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ وَرُوِيَ فِي فَضْلِهِ حَدِيثٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ حَقًّا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ،وَمَنْ قَالَ:هَذَا فَقَدَ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ . وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ شَيْءٌ إلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ لَكِنْ إذَا عُلِمَ تَحْرِيمُهُ وَرُوِيَ حَدِيثٌ فِي وَعِيدِ الْفَاعِلِ لَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ جَازَ أَنْ يَرْوِيَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ لَكِنْ فِيمَا عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَغَّبَ فِيهِ أَوْ رَهَّبَ مِنهُ بِدَلِيلِ آخَرَ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَجْهُولِ حَالُهُ .

وَهَذَا كالإسرائيليات: يَجُوزُ أَنْ يُرْوَى مِنهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيهَا عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ فِي شَرْعِنَا وَنَهَى عَنْهُ فِي شَرْعِنَا . فَأَمَّا أَنْ يُثْبِتَ شَرْعًا لَنَا بِمُجَرَّدِ الإسرائيليات الَّتِي لَمْ تَثْبُتْ فَهَذَا لَا يقولهُ عَالِمٌ وَلَا كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَلَا أَمْثَالُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الشَّرِيعَةِ .

قلت: قال الحافظ ابن كثير، رحمه الله في مقدمة تفسيره -بعد أن ذَكر حديثَ"بلّغُوا عنِّي ولو آيةً، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوأْ مقعده من النار":"ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحتَه مما بأيدينا مما نشهدُ له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبَه بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمِنُ به ولا نكذّبه، وتجوزُ حكايتُه لما تقدّم. وغالبُ ذلك مما لا فائدة فيه تعودُ إلى أمرٍ دينيّ. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك. كما يَذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعِدّتهم، وعصا موسى من أيِّ شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضُرِبَ به القتيلُ من البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز. كما قال تعالى: { سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ } إلى آخر الآية [الكهف: 22] [6] ."

قال:"وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحِ وَلَا حَسَنٍ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ،وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إلَى نَوْعَيْنِ: صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ . وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ [7] ،كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الْإِنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ مِن رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِن ذَلِكَ ."

وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَّمَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ - هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ .

وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ بِشَاذِّ . فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا وَيَحْتَجُّ بِهِ وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا . وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ" [8] ."

قلتُ: ولكن الإمام أحمد رحمه الله،قد روى عمَّن هو مثلهم،بل دونهم،أمثال محمد بن القاسم الأسدي [9] وهو متهم كما سيرد معنا أثناء الرد على هذا القول .

وقال ابن القيم موضحا رأي الإمام أحمد وغيره:"الْأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ،إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ،وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ عَلَى الْقِيَاسِ،وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ عِنْدَهُ الْبَاطِلَ وَلَا الْمُنْكَرَ وَلَا مَا فِي رِوَايَتِهِ مُتَّهَمٌ بِحَيْثُ لَا يَسُوغُ الذَّهَابُ إلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِهِ؛ بَلِ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ عِنْدَهُ قَسِيمُ الصَّحِيحِ وَقِسْمٌ مِن أَقْسَامِ الْحَسَنِ،وَلَمْ يَكُنْ يُقَسِّمُ الْحَدِيثَ إلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ،بَلْ إلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ،وَلِلضَّعِيفِ عِنْدَهُ مَرَاتِبُ،فَإِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ أَثَرًا يَدْفَعُهُ وَلَا قَوْلَ صَاحِبٍ،وَلَا إجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِن الْأَئِمَّةِ إلَّا وَهُوَ مُوَافِقُهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مِن حَيْثُ الْجُمْلَةُ،فَإِنَّهُ مَا مِنهُمْ أَحَدٌ إلَّا وَقَدْ قَدَّمَ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ عَلَى الْقِيَاسِ ،فَقَدَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ حَدِيثَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَحْضِ الْقِيَاسِ،وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ"

قلت: هو في المعجم الصغير للطبراني - (ج 2 / ص 185 ) (999 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَشْرُ وَلَكِنْ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ ، لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا عَنْ سُفْيَانَ ، إِلَّاثَابِتٌ،وَحَدَّثَنَاهُ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِن قَوْلِ جَابِرٍ. (1000 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، مِن قَوْلِ جَابِرٍ.

وفي السنن الكبرى للبيهقي (ج 1 / ص 144 ) (691 ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ أَبِى هَاشِمٍ الْحُسَيْنِىُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِى الصَّلاَةِ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ. (وإسناده صحيح موقوف )

قال:"وَقَدَّمَ حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ عَلَى الْقِيَاسِ،وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُضَعِّفُهُ."

قلت: قال الطحاوي:"بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ ؟"

وذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب ، ثم قال في آخرها:"وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ , أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ . فَلَمَّا كَانَ خَارِجًا مِن حُكْمِ الْمِيَاهِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ , كَانَ كَذَلِكَ هُوَ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ . وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي فِيهِ التَّوَضُّؤُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ بِهِ , وَهُوَ غَيْرُ مُسَافِرٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ مِن مَكَّةَ يُرِيدُهُمْ , فَقِيلَ إِنَّهُ تَوَضَّأَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ , وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ هُوَ بِمَكَّةَ , لِأَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ , فَهُوَ أَيْضًا فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ النَّبِيذَ هُنَالِكَ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ . فَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْأَثَرُ أَنَّ النَّبِيذَ مِمَّا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْبَوَادِي , ثَبَتَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ , وَفِي حَالِ عَدَمِهِ . فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ , وَالْعَمَلِ بِضِدِّهِ , فَلَمْ يُجِيزُوا التَّوَضُّؤَ بِهِ فِي الْأَمْصَارِ , وَلَا فِيمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَمْصَارِ , ثَبَتَ بِذَلِكَ تَرْكُهُمْ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ , وَخَرَجَ حُكْمُ ذَلِكَ النَّبِيذِ , مِن حُكْمِ سَائِرِ الْمِيَاهِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ , وَهُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ [10] "

قال:"وَقَدَّمَ حَدِيثَ"أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ"وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَحْضِ الْقِيَاسِ [11] ؛ فَإِنَّ الَّذِي تَرَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ مُسَاوٍ فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ وَالصِّفَةِ لِدَمِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ"

وَقَدَّمَ حَدِيثَ { لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِن عَشَرَةِ دَرَاهِمَ } - وَأَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ،بَلْ بُطْلَانِهِ - عَلَى مَحْضِ الْقِيَاسِ،فَإِنَّ بَذْلَ الصَّدَاقِ مُعَاوَضَةٌ فِي مُقَابَلَةِ بَذْلِ الْبُضْعِ،فَمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ جَازَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا [12] .""

قلتُ: ففي السنن الكبرى للبيهقي (ج 7 / ص 240 ) (14777 ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:قَالَ:الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَوْا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ شَيْئًا لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لاَ يَكُونَ مَهْرٌ أَقُلُّ مِن عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، {ج} وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِى ابْنُ الْبَصِيرِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الأَشْجَعِىِّ قَالَ:قُلْتُ لِسُفْيَانَ يَعْنِى الثَّوْرِىَّ حَدِيثُ دَاوُدَ الأَوْدِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ مَهْرَ أَقُلَّ مِن عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ:سُفْيَانُ: دَاوُدُ دَاوُدُ مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ قُلْتُ إِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ:دَاوُدُ دَاوُدُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَيَّارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَقَنَّ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الأَوْدِىَّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ يَكُونُ مَهْرٌ أَقُلُّ مِن عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَارَ حَدِيثًا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: غِيَاثٌ كَذَّابٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَ مَأْمُونٍ قَالَ:أَبُو الْفَضْلِ: هُوَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِىُّ قَالَ:وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ دَاوُدُ الأَوْدِىُّ لَيْسَ بِشَىْءٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ أَخْبَرَنَا السَّاجِىُّ قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ وَلاَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ حَدَّثَا سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ شَيْئًا قَطُّ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ:عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ. [13]

قال:"وَقَدَّمَ الشَّافِعِيُّ خَبَرَ تَحْرِيمِ صَيْدِ وَجٍّ مَعَ ضَعْفِهِ عَلَى الْقِيَاسِ"

قلت:خبر صيد وج في سنن أبى داود (2034 ) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن لِيَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى طَرَفِ الْقَرْنِ الأَسْوَدِ حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ وَقَالَ:مَرَّةً وَادِيَهُ وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ » . وَذَلِكَ قَبْلَ، وفي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (ج 3 / ص 289 ) (1105 ) حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: { صَيْدُ وَجٍّ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى } أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ ، فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِمَا نَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ: إنَّهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَذَا قَالَ:الْأَزْدِيُّ ، وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ ، وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ ، وَقَالَ:ابْنُ حِبَّانَ فِي رَاوِيهِ الْمُنْفَرِدِ بِهِ: وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ الطَّائِفِيُّ كَانَ يُخْطِئُ ، وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ:الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ إلَّا مِن جِهَةِ تَقَارُبِهِ فِي الضَّعْفِ ، وَقَالَ:النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، قَالَ: وَقَالَ:الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ:، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي تَارِيخِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ:ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ وَإِلَّا فَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا فِي صَحِيحِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . [14]

قال:"وَقَدَّمَ خَبَرَ جَوَازِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ مَعَ ضَعْفِهِ وَمُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ غَيْرِهَا مِن الْبِلَادِ"

قلت: وأما الصلاة في البيت الحرام ، فقد أخرجه عبد الرزاق [9004] ، ومن طريقه أحمد 4/80، والطبراني [1599] ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. ومن طرق عن ابن جريج به أخرجه أحمد 4/81 و84.كلهم من طريق أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ:قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » . (وهو حديث صحيح )

(1) - انظر ألفية العراقي بشرحيها للعراقي والشيخ زكريا 1/102-103 وفتح المغيث 1/79-82

(2) - انظر كتاب حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي د خليل إبراهيم ملا خاطر ص 32-36

(3) - انظر: النكت للزركشي 2/319 وفتح المغيث 1/80 وقواعد في علوم الحديث 95-96 والإحكام في أصول الأحكام 7/54 ومرقاة المفاتيح 1/3

(4) - الجلس: المرتفع = الغور: المنخفض

(5) - قلت: في هذا الكلام نظر ، ومن راجع تخريج الشيخ شعيب لأحاديث المسند رأى غير ذلك ، وإن كنا لا نسلِّم له ببعضها .

(6) - تفسير ابن كثير (ج 1 / ص 31 )

(7) - قلت: في نسبة هذا القول للإمام أحمد ولعصره نظر ، سنناقشه بعد قليل إن شاء الله

(8) - مجموع الفتاوى (ج 1 / ص 250 ) فما بعد

(9) - انظر مسند أحمد رقم (21399 )

(10) - شرح معاني الآثار (365-369 ) وانظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- (ج 1 / ص 282 ) والدراية في تخريج أحاديث الهداية- (ج 1 / ص 62 ) (57 ) وقواعد التحديث للقاسمي- (ج 1 / ص 111 )

(11) - انظر تخريجه في سنن الدارقطنى (826-828 و856-858 ) ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- (ج 1 / ص 408- 412 ) والدراية في تخريج أحاديث الهداية- (ج 1 / ص 83 ) (68 ) وهو ضعيف

(12) - وهذا مذهب الأكثرين إذ لا حدَّ عندهم لأقله ولا أكثره

(13) - انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- (ج 6 / ص 105 ) والدراية في تخريج أحاديث الهداية- (ج 2 / ص 62 ) (549 )

(14) - انظر الكلام عليه مطولا في البدر المنير (ج 6 / ص 367 ) وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (3275 ) وأحمد 1/165 والحميدى (63 ) = العضاه: كل شجر عظيم له شوك الواحدة عِضَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت