فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 522

حكم الحديث ُالضعيفِ

إذا جرى عليه العمل،أو تلقته الأمة بالقبول

لقد اتفقَ العلماءُ على العمل بالحديث الضعيف إذا جرى العملُ به،ويكون هذا مما تلقته الأمة بالقبول - غالبًا- ولا نعلم لهم مخالفًا في هذه القضية .

وقد ذكر الإمام الترمذي عقب كثير من الأحاديث وعليه العمل عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم،أو عند بعض أهل العلم،مع حكمه على تلك الأحاديث بالضعفِ،سواء بالاضطراب،أو بانقطاع السند،أو لعدم صحة السند،أو لضعف الراوي ونحو ذلك .

والمراد بأهل العلم عنده رحمه الله: من كان قبله،من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين،بالإضافة إلى الأئمة الأربعة وأقرانهم .

وهذه أمثلة من سنن الترمذي أتيت بها للتدليل على هذه القاعدة الهامة وأذكر الباب ورقمه والحديث ورقمه:

26 -باب مَا جَاءَ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ. (24 )

188 -حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِن غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِن أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ » . قَالَ:أَبُو عِيسَى وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِىٍّ الرَّحَبِىُّ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ فِى السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ.

وفي 82 - باب مَا جَاءَ فِى التَّسْبِيحِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (79 )

262 -حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِىِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ:فِى رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ:فِى سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ » . قَالَ:وَفِى الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لاَ يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِن ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ.

وفي 157 - باب مَا جَاءَ فِى الإِمَامِ يَنْهَضُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا. (153 )

365 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ:صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِى فَعَلَ. قَالَ:وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِىَ مِن غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ:أَبُو عِيسَى وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى ابْنِ أَبِى لَيْلَى مِن قِبَلِ حِفْظِهِ.

قَالَ:أَحْمَدُ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى. وَقَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ وَلاَ أَرْوِى عَنْهُ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِى صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِن سَقِيمِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَلاَ أَرْوِى عَنْهُ شَيْئًا. وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِن غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. وَجَابِرٌ الْجُعْفِىُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَغَيْرُهُمَا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مَضَى فِى صَلاَتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِنهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَمِنهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ. وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ لِمَا رَوَى الزُّهْرِىُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ.

158 -باب مَا جَاءَ فِى مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ. (154 )

367 -حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - هُوَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قَالَ:شُعْبَةُ ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَىْءٍ فَأَقُولُ حَتَّى يَقُومَ فَيقول: حَتَّى يَقُومَ. قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِن أَبِيهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ أَنْ لاَ يُطِيلَ الرَّجُلُ الْقُعُودَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَلاَ يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا.

وَقَالُوا إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. هَكَذَا رُوِىَ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَغَيْرِهِ.

191 -باب مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِى الطِّينِ وَالْمَطَرِ. (187 )

(413 ) قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِىُّ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِن حَدِيثِهِ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ. وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى فِى مَاءٍ وَطِينٍ عَلَى دَابَّتِهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يقول: أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

254 -باب مَا جَاءَ فِى اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ إِذَا خَطَبَ. (249 )

511 -حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. قَالَ:أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الإِمَامِ إِذَا خَطَبَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ:أَبُو عِيسَى وَلاَ يَصِحُّ فِى هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - شَىْءٌ.

302 -باب مَا ذُكِرَ فِى الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ (297 )

594 -حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِىٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالاَ قَالَ:النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ » . قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلاَّ مَا رُوِىَ مِن هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوا إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلاَ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الإِمَامِ وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الإِمَامِ وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ:لَعَلَّهُ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِى تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

11 -باب مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ. (11 )

634 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِى أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ » .

635 -حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىِّ. قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِىَ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِىَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ. وَقَوْلُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ » إِنَّمَا يَعْنِى بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ وَفِى الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ: « إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ » .

13 -باب مَا جَاءَ فِى زَكَاةِ الْخُضْرَوَاتِ. (13 )

639 -حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُضْرَوَاتِ وَهِىَ الْبُقُولُ فَقَالَ: « لَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ » . قَالَ:أَبُو عِيسَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِى هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - شَىْءٌ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِى الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ. قَالَ:أَبُو عِيسَى وَالْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ.

75 -باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ. (75 )

925 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْجُرَشِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِىٍّ قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

926 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ خِلاَسٍ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَلِىٍّ. قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَرُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقًا وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصِيرَ. ( قلت: قتادة لم يسمع من عائشة )

15 -باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. (15 )

1127 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « الْبَغَايَا اللاَّتِى يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ » . قَالَ:يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِى التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِى كِتَابِ الطَّلاَقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

1128 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ مَا رُوِىَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا. وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا. وَفِى هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُودٍ.

7 -باب مَا جَاءَ أَنَّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ. (7 )

1218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:حَدَّثَنِى مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ:حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » .

1219 - قَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا. قَالَ:وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِن حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرٌ لاَ نَعْرِفُ لَهُ فِى الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

15 -باب مَا جَاءَ فِى طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ. (15 )

(1229 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ » . قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِن حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ. وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلاَنَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهًا يُفِيقُ الأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِى حَالِ إِفَاقَتِهِ.

39 -باب مَا جَاءَ فِى الْقَطَائِعِ. (39 )

1437 - قَالَ:قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُرَاحِيلَ عَنْ سُمَىِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ:رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ:فَانْتَزَعَهُ مِنهُ. قَالَ:وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ قَالَ:مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ ». فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ:نَعَمْ.

1438 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِىُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. الْمَأْرِبُ نَاحِيَةٌ مِنَ الْيَمَنِ. قَالَ:وَفِى الْبَابِ عَنْ وَائِلٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ. قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ فِى الْقَطَائِعِ يَرَوْنَ جَائِزًا أَنْ يُقْطِعَ الإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذَلِكَ.

9 -باب مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنهُ أَمْ لاَ (9 )

1460 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ:حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ يُقِيدُ الاِبْنَ مِن أَبِيهِ. قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِن حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ. وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لاَ يُقْتَلُ بِهِ وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لاَ يُحَدُّ.

11 -باب مَا جَاءَ فِى النَّفْىِ. (11 )

1508 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

قَالَ:وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ:أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ فَرَفَعُوهُ.

1509 - وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ.

وَهَكَذَا رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِن غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - . وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّفْىُ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَغَيْرُهُمْ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِىٌّ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَغَيْرُهُمْ وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِن فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

3 -باب مَا جَاءَ فِى صَيْدِ الْبُزَاةِ. (3 )

1540 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَهَنَّادٌ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْبَازِى فَقَالَ: « مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ » . قَالَ:أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ بَأْسًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت