"أَطْلَقَ صَاحِبُ"الْمُعْتَمَدِ"أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْخَبَرِ لَفْظٌ لَا يُفِيدُ إلَّا التَّأْكِيدَ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاوِي إسْقَاطُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا ذَكَرَهُ إلَّا لِفَائِدَةٍ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ".
ـــــــــــــــ
(1) - البحر المحيط في أصول الفقه - (ج 3 / ص 421)