فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 522

الباب الواحد والعشرون

بيانُ أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء [1]

قال الإمام ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة:

اعلم أن الله تعالى أنشأ بعد عصر التابعين نشئا من حملة العلم إنجازا لما وعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حيث قال"يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ". [2]

فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والغسل والصلاة والحج والنكاح والبيوع وسائر ما يكثر وقوعه ، ورووا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمعوا قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيها ، وسألوا عن المسائل واجتهدوا في ذلك كله، ثم صاروا كبراءَ قوم ووسِّد إليهم الأمرُ فنسجوا على منوال شيوخهم، ولم يألوا في تتبع الإيماآت والاقتضاآت فقضوا وأفتوا ورووا وعلموا ، وكان صنيع العلماء في هذه الطبقة متشابهًا ، وحاصلُ صنيعهم أن يتمسك بالمسنَد من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمرسلٍ جميعا، ويستدلُّ بأقوال الصحابة والتابعين علما منهم أنها إما أحاديث منقولة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتقروها فجعلوها موقوفة، فعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ"فَقِيلَ لَهُ: أَمَا تَحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا ، قَالَ: بَلَى ، وَلَكِنْ أَقُولُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ عَلْقَمَةُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ . [3]

وعن عَاصِمَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِىَّ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِيهِ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُرْفَعُ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - . فَقَالَ: لاَ ، عَلَى مَنْ دُونَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيْنَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ كَانَ عَلَى مَنْ دُونَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - [4] .

أو يكون استنباطًا منهم من المنصوص ، أو اجتهادا منهم بآرائهم ، وهم أحسنُ صنيعا في ذلك ممن يجيء بعدهم ، وأكثرُ إصابةً ، وأقدمُ زمانًا ، وأوعَى علمًا، فتعيَّنَ العملُ بها، إلا إذا اختلفوا وكان حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخالفُ قولُهم مخالفةً ظاهرةً، وأنه إذا اختلفتْ أحاديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسألةٍ رجعوا إلى أقوال الصحابة، فإن قالوا بنسخ بعضها أو بصرفه عن ظاهره أو لم يصرحوا بذلك، ولكن اتفقوا على تركه وعدم القول بموجبه، فإنه كإبداء علَّةٍ فيه أو الحكم بنسخه أو تأويله اتبعوهم في كل ذلك ، وهو قول مالك في حديث ولوغ الكلب جاء هذا الحديث ولكن لا أدري ما حقيقته ، حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول يعني لم أر الفقهاء يعملون به ، وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة فالمختارُ عند كلِّ عالمٍ مذهبُ أهل بلده وشيوخه، لأنه أعرفُ بصحيح أقاويلهم من السقيم ، وأوعى للأصوال المناسبة لها، وقلبه أميل إلى فضلهم وتبحرهم، فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثلُ سعيد بن المسيب، فإنه كان أحفظَهم لقضايا عمر وحديث أبي هريرة ، ومثل عروة وسالم وعكرمة وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله بن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة وأمثالهم أحقُّ بالأخذ من غيره عند أهل المدينة لما بينَه النبيُ - صلى الله عليه وسلم - في فضائلِ المدينة، ولأنها مأوى الفقهاءِ ، ومجمعُ العلماء في كل عصر ، ولذلك ترى مالكا يلازم محجتهم ، وقد اشتهر عن مالك أنه متمسك بإجماع أهل المدينة، وعقد البخاريُّ بابا في الأخذ بما اتفق عليه الحرمانِ.

ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا علي وشريح والشعبي وفتاوى إبراهيم أحق بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره ، وهو قول علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت في التشريك قال: هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ فقال: لا ،ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون، فإن اتفق أهلُ البلد على شيء أخذوا عليه بالنواجذ، وهو الذي يقول في مثله مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا ،وإن اختلفوا أخذوا بأقواها وأرجحها، إما لكثرة القائلين به أو لموافقته لقياس قويٍّ ،أو تخريج من الكتاب والسنَّة ، وهو الذي يقول في مثله مالك:هذا أحسن ما سمعت ، فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألةِ خرَّجوا من كلامهم ، وتتبعوا الايماء والاقضاء، وألهموا في هذه الطبقة التدوينَ ، فدوَّن مالكٌ ومحمدُ بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بالمدينة ، وابنُ جريج وابنُ عيينة بمكة ، والثوريُّ بالكوفة ، والربيعُ بن صبيح بالبصرة ، وكلُّهم مشوا على هذا النهج الذي ذكرته.

عن مُحَمَّدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ:"لَمَّا حَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ دَعَانِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَحَدَّثْتُهُ وَسَأَلَنِي فَأَجَبْتُهُ ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَذِهِ الَّتِي وَضَعْتَهَا - يَعْنِي الْمُوَطَّأَ - فَيُنْسَخُ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا نُسْخَةً وَآمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا لَا يَتَعَدَّوْنَ إِلَى غَيْرِهِ , وَيَدَعُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ:"يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلُ وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرَهُمْ ، وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدٌ ، فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ كُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ لِأَنْفُسِهِمْ ، فَقَالَ: لَعَمْرِي لَوْ طَاوَعْتَنِي عَلَى ذَلِكَ لَأَمَرْتُ بِهِ"وَهَذَا غَايَةٌ فِي الْإِنْصَافِ لِمَنْ فَهِمَ" [5]

وكان مالك رضي الله عنه أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوثقهم إسنادا وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة ، وبه وبأمثاله قام علمُ الروايةِ والفتوى ، فلما وسِّدَ إليه الأمرُ حدَّث وأفتى وأفاد وأجاد ، وعليه انطبق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - « يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ » .على ما قاله ابن عيينة وعبد الرزاق. [6]

وناهيك بهما، فجمع أصحابُه رواياته ومختاراته ولخصوها وحرروها وشرحوها، وخرَّجوا عليها وتكلَّموا في أصولها ودلائلها ، وتفرقوا إلى المغرب ونواحي الأرض فنفع الله بهم كثيرا من خلقه، وإن شئت أن تعرف حقيقة ما قلناه من أصل مذهبه فانظر في كتاب الموطأ تجده كما ذكرنا .

وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمَهم بمذهب إبراهيم وأقرانه ، لا يجاوزه إلا ما شاء الله ، وكان عظيمَ الشأن في التخريج على مذهبه دقيقَ النظر في وجوه التخريجات، مقبلًا على الفروع أتمَّ إقبالٍ، وإن شئتَ أن تعلمَ حقيقةَ ما قلناه، فلخِّص أقوالَ إبراهيم من كتاب الآثارِ لمحمد رحمه الله ، وجامع عبد الرزاق، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ثم قايسْه بمذهبِه تجدْه لا يفارقُ تلك المحجَّة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرةِ أيضًا لا يخرجُ عما ذهب إليه فقهاءُ الكوفةِ .

وكان أشهرَ أصحابه ذكرا أبو يوسف تولَّى قضاءَ القضاة أيام هارون الرشيد ، فكان سببًا لظهورِ مذهبه، والقضاء به في أقطارِ العراق وخراسانِ وما وراء النهرِ، وكان أحسنَهم تصنيفًا وألزمَهم درساَ محمدُ بنُ الحسن، فكان منْ خبره أنه تفقَّه على أبي حنيفة وأبي يوسف ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك، ثمَّ رجع إلى بلده فطبَّقَ مذهبَ أصحابهِ على الموطأ مسألةً مسألةً ، فإنْ وافقَ منها ، وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك ، وإن وجدَ قياسًا ضعيفًا أو تخريجًا ليِّنًا يخالفُه حديثٌ صحيحٌ مما عملَ به الفقهاءُ أو يخالفُه عملُ أكثرِ العلماء تركَهُ إلى مذهبٍ من مذاهبِ السلف، مما يراه أرجحُ ما هناك، وهما أي أبو يوسف ومحمد لا يزالان على محجة إبراهيم ما أمكن لهما، كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل ذلك ، وإنما كان اختلافُهم في أحد شيئينِ: إما أن يكون لشيخهما تخريجٌ على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه ، أو يكون هناك لإبراهيمَ ونظرائه أقوالٌ مختلفةٌ يخالفانِ شيخهما في ترجيحِ بعضهما على بعض، فصنَّف محمدٌ رحمه الله وجمعَ رأي هؤلاء الثلاثةِ، ونفع كثيرا من الناس فتوجَّه أصحابُ أبي حنيفة رضي الله عنه إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبًا أو شرحًا أو تخريجًا أو تأسيسًا أو استدلالًا ، ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر فسميَ ذلك مذهبُ أبي حنيفة ،وإنما عدَّ مذهبُ أبي حنيفةَ مع مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى واحدًا، مع أنهما مجتهدان مطلقانِ مخالفتهما غير قليلةٍ في الأصول والفروع، لتوافقِهم في هذا الأصل ، ولتدوين مذاهبهم جميعًا في المبسوطِ والجامعِ الكبيرِ.

ونشأ الشافعيُّ رضي الله عنه في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما ، فنظر في صنيع الأوائل فوجدَ فيه أمورًا، كبحتْ عنانَه عن الجريان في طريقهم وقد ذكرها في أوائل كتابه الأم:

(1) - منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسلِ والمنقطعِ فيدخل فيهما الخللُ، فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهرُ أنه كمْ من مرسلٍ لا أصلَ له ، وكم من مرسلٍ يخالفُ مسندًا، فقرر ألا يأخذَ بالمرسَل إلا عند وجود شروطٍ، وهي مذكورة في كتب الأصولِ .

(2) - ومنها أنه لم تكنْ قواعدُ الجمعِ بين المختلفات مضبوطةٌ عندهم ، فكان يتطرقُ بذلك خللٌ في مجتهداتِهم ، فوضع لها أصولًا، ودوَّنها في كتاب، وهذا أولُ تدوينٍ كان في أصول الفقه .

مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن وهو يطعنُ على أهل المدينة في قضائهم بالشاهدِ الواحدِ مع اليمينِ، ويقول: هذا زيادة على كتاب الله، فقال الشافعي: أثبَتَ عندك أنه لا تجوزُ الزيادةُ على كتاب اللهِ بخبرِ الواحدِ ؟

قال: نعم ، قال: فلم قلت: إن الوصية للوارث لا تجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ألا لا وصية لوارث ، وقد قال الله تعالى { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (181) سورة البقرة، وأورد عليه أشياء من هذا القبيل فانقطع كلامُ محمد بن الحسن .

(3) ومنها أن بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن وسِّد إليهم الفتوى فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا العموميات أو اقتدوا بمن مضَى من الصحابة فأفتوا حسب ذلك ، ثم ظهرتْ بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها ظنًّا منهم أنها تخالفُ عملَ أهلِ مدينتِهم وسنَّتِهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادحٌ في الحديثِ أو علةٌ مسقطةٌ له،

أو لم تظهرْ في الثالثة وإنما ظهرتْ بعد ذلك عندما أمعنَ أهلُ الحديث في جمعِ طرقِ الحديثِ، ورحلوا إلى أقطارِ الأرض وبحثوا عن حملة العلم.

فكثيرٌ من الأحاديث لا يرويه من الصحابة إلا رجلٌ أو رجلانِ، ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجلٌ أو رجلانِ وهلم جرا، فخفيَ على أهل الفقهِ، وظهر في عصر الحفَّاظ الجامعينَ لطرق الحديث.

وكثيرٌ من الأحاديث رواهُ أهل البصرة مثلًا وسائرُ الأقطار في غفلةٍ عنه، فبيَّنَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى أنَّ العلماءَ من الصحابة والتابعين لم يزلْ شأنُهم أنهم يطلبونَ الحديثَ في المسألة ، فإذا لم يجدوا تمسَّكوا بنوع آخر من الاستدلال، ثم إذا ظهر عليهمُ الحديثُ بعدُ رجعوا عن اجتهادهم إلى الحديثِ، فإذا كان الأمر على ذلك لا يكونُ عدمُ تمسُّكهم بالحديث قدحًا فيه، اللهم إلا إذا بيَّنوا العلَّة القادحةَ .

مثاله حديثُ القلَّتين، فإنه حديثٌ صحيحٌ روي بطرق كثيرةٍ معظمُها ترجعُ إلى نسخةِ الوليدِ، أو أبي الوليد بن كثيرٍ عن محمد بن جعفر بن الزبير ،أو محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله وكلاهما عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلك.

وهذان وإنْ كانا من الثقات لكنهما ليسا ممن وسِّدَ إليهم الفتوَى وعوَّل الناسُ عليهم، فلم يظهرِ الحديثُ في عصر سعيد بن المسيب، ولا في عصر الزهري ، ولم يمشِ عليه المالكيةُ، ولا الحنفيةُ ، فلم يعملوا به، وعمل به الشافعيُّ . [7]

وحديث خيار المجلس فإنه حديث صحيح [8] روي بطرق كثيرة، وعمل به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة، ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم فلم يكونوا يقولون به فرأى مالك وأبو حنيفة أن هذه علةٌ قادحةٌ في الحديث، وعمل به الشافعيُّ

(4) ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعيِّ فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرًا منها يخالفُ الحديثَ الصحيحَ حيث لم يبلغهم ، ورأى السَّلفَ لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث، فتركَ التمسكَ بأقوالهم ما لم يتفقوا ، وقال: هم رجال ونحن رجال.

(5) ومنها أنه رأى قومًا من الفقهاء يخلُطون الرأيَ الذي لم يسوِّغه الشرعُ بالقياس الذي أثبته، فلا يميزون واحدًا منهما من الآخر ،ويسمونه تارةً بالاستحسان ، وأعني بالرأي أن ينصبَ مظنِّةَ حرجٍ أو مصلحةٍ علةً لحكمٍ، وإنما القياسُ أن تخرجَ العلةُ من الحكم المنصوصِ، ويدارُ عليها الحكمُ ، فأبطلَ هذا النوعَ أتمَّ إبطالٍ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّع [9] ، فإنه أراد أن يكون شارعًا حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول،مثاله رشدُ اليتيم أمرٌ خفيٌّ، فأقاموا مظِنَّة الرشدِ- وهو بلوغُ خمسٍ وعشرينَ سنةً -مقامهُ، وقالوا: إذا بلغَ اليتيمُ هذا العمرَ سلِّمَ إليه مالهُ، قالوا: هذا استحسانٌ، والقياسُ ألا يسلَّمَ إليهِ .

وبالجملةِ فلمَّا رأى الشافعيُّ في صنيع الأوائل مثلَ هذه الأمور أخذَ الفقهَ منَ الرأسِ، فأسسَ الأصولَ، وفرَّعَ الفروعَ، وصنَّف الكتبَ فأجادَ وأفادَ، واجتمعَ عليها الفقهاءُ، وتصرَّفوا فيها اختصاراَ وشرحًا واستدلالًا وتخريجًا ، ثمَّ تفرَّقوا في البلدانِ فكانَ هذا مذهبُ الشافعيِّ رحمَهُ اللهُ تعالَى". [10] "

ـــــــــــــــ

(1) - حجة الله البالغة - (ج 1 / ص 280)

(2) - عدي 1/152 و153 و3/904 وبداية 10/337 وعقيلي 1/9 و10 و4/256 وشرف 14و 52 و 53 و 55 و 56 حسن لغيره

(3) - سنن الدارمى (273) صحيح

المحاقلة: هى المزارعة على نصيب معلوم المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا

(4) - سنن الدارمى (272) حسن

(5) - جامع بيان العلم: (622 ) وابن سعد ( 6606 ) وفيه ضعف

(6) - سنن الترمذى (2896 ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ فِى هَذَا سُئِلَ مَنْ عَالِمُ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ هُوَ الْعُمَرِىُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزَ الزَّاهِدُ. وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. وَالْعُمَرِىُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

(7) - ففي سنن الترمذى (67 ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِى الْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ » . قَالَ عَبْدَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلَّةُ هِىَ الْجِرَارُ وَالْقُلَّةُ الَّتِى يُسْتَقَى فِيهَا. قَالَ أَبُو عِيسَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوا يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ. القلة: الجرة العظيمة،وانظر تخريجه وطرقه والحكم عليه مفصلا في البدر المنير - (ج 1 / ص 404)

(8) - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » . البخاري رقم (2082)

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ » . وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ . صحيح البخارى ( 2109 )

(9) - الإحكام في أصول الأحكام - (ج 2 / ص 459) والمستصفى - (ج 1 / ص 432) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 7 / ص 381) وكشف الأسرار - (ج 7 / ص 104) والبحر المحيط - (ج 7 / ص 364) والتقرير والتحبير - (ج 5 / ص 448)

(10) - انظر التفاصيل في كتابي (( الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت