فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 522

وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرْسِلَ إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَا يُقْبَلُ إرْسَالُهُ ، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً ، وَعُرِفَ أَنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ الضُّعَفَاءِ ، فَلَا يُحْتَجُّ بِمَا أَرْسَلَهُ سَوَاءٌ التَّابِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، حَتَّى يُصَرِّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَمُرْسَلُهُ وَتَدْلِيسُهُ ، هَلْ يُقْبَلُ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ - وَهُوَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - تَخْصِيصُ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِغَيْرِ ذَلِكَ .

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ مِنْهُمْ: الْمُرْسَلُ عِنْدَنَا إنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ . [1]

وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُرْسِلُ الْحَدِيثَ عَمَّنْ لَا يَوْثُقُ بِرِوَايَتِهِ ، لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَنْهُ ، فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَنَا [2] ، وَإِنَّمَا كَلَامُنَا فِيمَنْ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ الثِّقَاتِ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لِيُعْلَمَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً مُتَحَرِّزًا بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ عَنْ غَيْرِ الْعُدُولِ قَالَ: وَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ ، وَالْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ الْقَوْلُ بِالْمُرْسَلِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُمَا قَبِلَا التَّعْدِيلَ بِالْمُطْلَقِ ، وَالْمُرْسِلُ إذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ قُبِلَ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ .ا هـ .

وَعَلَى هَذَا فَيَرْتَفِعُ النِّزَاعُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فَقَالَ: إذَا تَبَيَّنَ مِنْ حَالِ الْمُرْسِلِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ تَتَّفِقُ الْمَذَاهِبُ عَلَى تَعْدِيلِهِ صَارَ حُجَّةً ، وَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُوجِبُ التَّقْلِيدَ ، وَلَا يُنْكِرُ اخْتِلَافَ الْمَذَاهِبِ فِي التَّعْدِيلِ ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَ أَهْلِ مَذْهَبِهِ قَبُولُهُ .

وَإِنَّمَا قَالَ الْأَصْحَابُ: مَذْهَبُهُ وَقَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَذْهَبُهُ فِي التَّعْدِيلِ مَذْهَبُهُمْ .اهـ

وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا خِلَافَ أَنَّ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ ، فَأَمَّا مَرَاسِيلُ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَحُجَّةٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ حُجَّةً إلَّا بِشُرُوطٍ .

ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَنْ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ، فَكَانَ الْكَرْخِيّ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَرَاسِيلِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ ، وَكَانَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ يَقُولُ: مَنْ اُشْتُهِرَ فِي النَّاسِ بِحَمْلِ الْعِلْمِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ مُرْسِلًا وَمُسْنِدًا ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَأَمْثَالَهُ مِنْ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ يَحْمِلُ النَّاسُ الْعِلْمَ عَنْهُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا اُشْتُهِرَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ، فَإِنَّ مُسْنَدَهُ يَكُونُ حُجَّةً ، وَمُرْسَلُهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَى مَنْ اُشْتُهِرَ بِحَمْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ .

ثُمَّ قَالَ: وَأَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ فِي هَذَا مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ: أَنَّ مُرْسَلَ مَنْ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ( لَيْسَ ) حُجَّةً ، إلَّا مَنِ اُشْتُهِرَ ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي"الْمُلَخَّصِ": ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ قَبُولُ الْمَرَاسِيلِ مُطْلَقًا إذَا كَانَ الْمُرْسِلُ عَدْلًا يَقِظًا ، وَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْفَرَجِ ، فَأَمَّا الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَالْقَاضِي إسْمَاعِيلَ ، وَالشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْمَنْعِ ، فَإِنَّ كُتُبَهُمْ تَقْتَضِي مَنْعَ الْقَوْلِ بِهِ ،لَكِنَّ مَذْهَبَ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ .""

ومجمل أقوال العلماء في المرسلِ ثلاثةُ أقوالٍ هي:

ضعيف مردود: عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .

صحيحٌ يُحْتَجَّ به: عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .

وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحلُّ أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا سمعه من ثقة .

قبولُه بشروط: أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم.

وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط:

أن يكون المرسلُ من كبار التابعين .

وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.

وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .

وأن ينضمَّ إلى هذه الشروط الثلاثةِ واحدٌ مما يأتي:

أن يُرْوَى الحديثُ من وجه آخر مُسْنَدًا .

أو يُرْوى من وجهٍ آخر مرسَلًا أرسلَه من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.

أو يُوافِقَ قول صحابي .

أو يُفْتِى بمقتضاه أكثرُ أهل العلم . [3]

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحةُ مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

ـــــــــــــــ

(1) - التقرير والتحبير - (ج 4 / ص 246) وتيسير التحرير - (ج 3 / ص 146) وفواتح الرحموت - (ج 2 / ص 172) والمسودة - الرقمية - (ج 1 / ص 251) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 19) وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 406) والنكت على ابن الصلاح - (ج 2 / ص 550) ونزهة النظر - (ج 1 / ص 101) وتوجيه النظر إلى أصول الأثر - (ج 3 / ص 10)

(2) - وهذا صحيح فإذا كان معروفًا بالتساهل فلا يقبل بالإتفاق لأنه قد يرسل عن ثقة وعن غير ثقة .

(3) - انظر الرسالة للشافعي ص 461

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت