فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 522

وَأَمَّا الْفُتْيَا ، فَإِنِّي لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِشَيْءٍ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَتَحَمَّلُ أَثْقَالَ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَسَائِلَ قَدْ اُشْتُهِرَتْ وَظَهَرَتْ وَانْجَلَتْ عَنْ أَصْحَابِنَا رَجَوْت أَنْ يَسَعَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي النَّوَازِلِ"."

وفيه أيضًا [1] :لَوْ احْتَجَمَ أَوْ اغْتَابَ فَظَنَّ أَنَّهُ يُفَطِّرُهُ ثُمَّ أَكَلَ إنْ لَمْ يَسْتَفْتِ فَقِيهًا وَلَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ جَهْلٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ إذَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى فَتْوَاهُ فَكَانَ مَعْذُورًا فِيمَا صَنَعَ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُخْطِئًا فِيمَا أَفْتَى وَإِنْ لَمْ يَسْتَفْتِ وَلَكِنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - { الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ } وَلَمْ يَعْرِفْ النَّسْخَ وَلَا تَأْوِيلَهُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَاجِبُ الْعَمَلِ بِهِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَلَوْ لَمَسَ امْرَأَةً أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ اكْتَحَلَ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفَطِّرُهُ ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إلَّا إذَا اسْتَفْتَى فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ بِالْفِطْرِ أَوْ بَلَغَهُ خَبَرٌ فِيهِ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ الزَّوَالِ ثُمَّ أَفْطَرَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَذْهَبَ الْعَامِّيِّ فَتْوَى مُفْتِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَذْهَبٍ وَلِهَذَا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْحُكْمُ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ فَتْوَى مُفْتِيهِ .

وفيه أيضًا في بابِ قضاءِ الفوائت [2] : إِنْ كَانَ عَامِّيًّا لَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ مُعَيَّنٌ فَمَذْهَبُهُ فَتْوَى مُفْتِيهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِنْ أَفْتَاهُ حَنَفِيٌّ أَعَادَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، وَإِنْ أَفْتَاهُ شَافِعِيٌّ فَلَا يُعِيدُهُمَا وَلَا عِبْرَةَ بِرَأْيِهِ ،وَإِنْ لَمْ يَسْتَفْتِ أَحَدًا وَصَادَفَ الصِّحَّةَ عَلَى مَذْهَبٍ مُجْتَهِدٍ أَجْزَأَهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ .

قال ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ [3] : إنْ كَانَ فِيهِ آلَاتُ الِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي ذَلِكَ الْبَابِ ، أَوْ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ، كَانَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْعَمَلِ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَإِنْ لَمْ تَكْتَمِلُ آلَتُهُ ، وَوَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَزَازَةً مِنْ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مُعَارِضًا بَعْدَ الْبَحْثِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ إمَامٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَهُ التَّمَذْهُبُ بِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ قَوْلِ إمَامِهِ ، وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ إنَّمَا يَكُونُ هَذَا لِمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ ، وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا ، وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْآخِذِينَ عَنْهُ ، وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ ، قَلَّ مَنْ يَتَّصِفُ بِهِ .

وَقَالَ ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ: إنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِلِاسْتِنْبَاطِ ، لِمَعْرِفَتِهِ بِالْقَوَاعِدِ ، وَكَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِالْمَنْقُولِ ، بِحَيْثُ عَرَفَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ اخْتِلَافٍ ، وَجَمَعَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا ، وَالْأَدِلَّةَ ، وَرُجْحَانَ الْعَمَلِ بِبَعْضِهَا ، فَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْجُزْئِيِّ ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا قَامَ عِنْدَهُ عَلَى الدَّلِيلِ ، وَلَا يُسَوَّغُ لَهُ التَّقْلِيدُ"."

(3) - ومنها أنَّ أكثر صورِ الخلاف بين الفقهاءِ لا سيما في المسائل التي ظهرَ فيها أقوالُ الصحابةِ في الجانبينِ - كتكبيرات التشريقِ [4] وتكبيراتِ العيدينِ [5] ونكاحِ المحرم [6] وتشهدِ ابن عباسِ [7] وابن مسعودِ [8] والإخفاءِ بالبسملة [9] ِوبآمينَ [10] والإشفاعِ والإيتار في الإقامة [11] ونحو ذلك- إنما هو في ترجيحِ أحدِ القولينِ .

وكانَ السلفُ لا يختلفونَ في أصلِ المشروعيةِ، وإنما كانَ خلافهُم في أولى الأمرينِ، ونظيرهُ اختلافُ القراءِ في وجوهِ القراءاتِ [12] وقد عللوا كثيرًا منْ هذا البابِ بأنَّ الصحابةَ مختلفونُ وأنهمُ جميعًا على الهدَى [13] ،ولذلك لم يزلِ العلماءُ يجوِّزون فتاوَى المفتينَ في المسائلِ الاجتهاديةِ ويسلِّمون قضاءَ القضاةِ ، ويعملونَ في بعض الأحيانِ بخلافِ مذهبهِم ولا ترَى أئمةَ المذاهبِ في هذهِ المواضعَ إَّلا وهم يصحِّحونَ القولَ ويبينونَ الخلافَ يقولُ أحدهُم: هذا أحوطُ [14] وهذا هو المختارُ [15] وهذا أحبُّ إليَّ [16] ، ويقولُ: ما بلغنا إلا ذلكَ، وهذا كثير ٌفي المبسوطِ وآثار محمدٍ رحمه الله وكلامِ الشافعيِّ رحمهُ اللهُ .ثمَّ خلَفَ منْ بعدهِم خلفٌ اختصروا كلامَ القومِ فتأوَّلوا الخلافَ، وثبتوا على مختارِ أئمتهِم ،والذي يروَى عنِ السلفِ منَ تأكيدِ الأخذِ بمذهبِ أصحابهِم ،وألا يخرجَ عنها بحالٍ، فإنَّ ذلكَ إمَّا لأمرٍ جبليٍّ فإنَّ كلَّ إنسانٍ يحبُّ ما هو مختارُ أصحابهِ وقومهِ حتَى في الزيِّ والمطاعمِ، أو لصولةٍ ناشئةٍ منْ ملاحظةِ الدليلِ ،أو لنحو ذلكَ منَ الأسبابِ فظنَّهُ البعضُ تعصبًا دينيًّا حاشاهُم منْ ذلكَ .

وقد كانَ في الصحابةِ والتابعينَ ومنْ بعدهُم منْ يقرأُ البسملةَ، ومنهُم منْ لا يقرؤها [17] ،ومنهم من يجهرُ بها ومنهم منْ لا يجهر ُبها ،وكان منهم مَنْ يقنتُ في الفجرِ ومنهم منْ لا يقنتُ في الفجرِ [18] ،ومنهم منْ يتوضأُ منَ الحجامةِ والرعافِ والقيءِ ومنهم منْ لا يتوضأُ من ذلكَ [19] ، ومنهم منْ يتوضأُ من مسِّ الذكَرِ ومسِّ النساءِ بشهوة ٍومنهم منْ لا يتوضأُ منْ ذلك [20] ، ومنهم منْ يتوضأُ مما مستْهُ النارُ ومنهم منْ لا يتوضأُ منْ ذلكَ [21] ، ومنهم منْ يتوضأُ منْ أكلِ لحمِ الإبلِ [22] ومنهم منْ لا يتوضأُ منْ ذلكَ .

وَمَعَ هَذَا فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ بَعْضٍ [23] : مِثْلَ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَصَلَّى أَبُو يُوسُفَ خَلْفَ الرَّشِيدِ وَقَدْ احْتَجَمَ وَأَفْتَاهُ مَالِكٌ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ فَصَلَّى خَلْفَهُ أَبُو يُوسُفَ وَلَمْ يُعِدْ . وَكَانَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ وَالرُّعَافِ فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . تُصَلِّي خَلْفَهُ ؟ فَقَالَ: كَيْفَ لَا أُصَلِّي خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٍ [24] .

ورويَ أنَّ أبا يوسف ومحمد كانا يكبرانِ في العيدين تكبيرَ ابن عباسٍ لأنَّ هارونَ الرشيدَ كانَ يحبُّ تكبيرَ جدِّه [25] .

وصلَّى الشافعيُّ رحمهُ اللهُ الصبحَ قريبًا من~ مقبرةِ أبي حنيفة َرحمهُ اللهُ فلمْ يقنتْ تأدبًا معهُ وقال أيضًا: رُبما انحدرنا إلى مذهبِ أهلِ العراقِ [26] .

وقال مالكٌ رحمه الله للمنصورِ وهارونِ الرشيدِ ما ذكرنا عنهُ سابقاُ .

وفي البزازيةِ عن الإمامِ الثاني وهو أبو يوسفَ رحمهُ اللهُ أنه صلَّى يومَ الجمعةِ مغتسلًا منَ الحمامِ وصلَّى بالناسِ وتفرَّقوا ،ثمَّ أُخبرَ بوجودِ فأرةٍ ميتةٍ في بئرِ الحمامِ فقالَ: إذًا نأخذُ بقولِ إخواننا منْ أهلِ المدينةِ إذا بلغَ الماءُ قلَّتينِ لمْ يحملْ خبثًا [27] .

وسئل الإمام الخجنديُّ رحمه الله عن رجلٍ شافعيِّ المذهبِ تركَ صلاةً سنةً أو سنتينِ ثم انتقلَ إلى مذهب أبي حنيفةَ رحمه اللهُ كيفُ يجبُ عليه القضاءُ أيقضيها على مذهبِ الشافعيِّ أو على مذهبِ أبي حنيفةَ؟ فقال: على أيِّ المذهبينِ قضَى بعد أنْ يعتقدَ جوازَها جازَ . انتهى [28]

وفي جامع الفتاوَى أنهُ إنْ قالَ حنفيٌّ إنْ تزوجتُ فلانةً فهيَ طالقٌ ثلاثًا، ثم استفتَى شافعيًّا فأجابَ أنها لا تطلقُ ويمينهُ باطلٌ فلا بأسَ باقتدائهِ بالشافعيِّ في هذه المسألةَ، لأنَّ كثيرًا من الصحابةِ في جانبهِ [29] .

قال محمدٌ رحمة في أماليه: لو أنَّ فقيهًا قال لامرأتهِ أنتِ طالقٌ البتةَ وهو ممنْ يراها ثلاثًا ثمَّ قضَى عليه قاضٍ بأنها رجعيةٌ وسِعهُ المقامُ معها، وكذا كلُّ فصلٍ مما يختلفُ فيهُ الفقهاءُ منْ تحريمٍ أو تحليلٍ أو إعتاقٍ أو أخذِ مالٍ أو غيرهِ ينبغي للفقيهِ المقضيِّ عليهِ الأخذَ بقضاءِ القاضي ويدعُ رأيهَ ويلزِمُ نفسَه ما ألزمَ القاضي ويأخذُ ما أعطاهُ [30] .

قال محمدٌ رحمهُ اللهُ: وكذلكَ رجلٌ لا علمَ له ابتليَ ببليةٍ فسألَ عنها الفقهاءَ فأفتوهُ فيها بحلالِ أو بحرامٍ وقضَى عليه قاضي المسلمينَ بخلافِ ذلكَ وهيَ مما يختلفُ فيه الفقهاءُ فينبغي له أنْ يأخذَ بقضاءِ القاضي ويدعَ ما أفتاهُ الفقهاءُ . [31] انتهى

وقد أطنبنا الكلامَ في هذا المقامِ غايةَ الإطنابِ واللهُ وحدهُ أعلمُ بالصوابِ [32]

ـــــــــــــــ

(1) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 6 / ص 271)

(2) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 4 / ص 387)

(3) - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد - الرقمية - (ج 1 / ص 63) والمسودة - الرقمية - (ج 1 / ص 536) وفتاوى ابن الصلاح - (ج 1 / ص 25) والمجموع - (ج 1 / ص 64) والبحر المحيط - (ج 8 / ص 222)

(4) - الفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 185) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 3710) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 14672)

(5) - انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 8083) و الفتاوى الهندية - (ج 4 / ص 124) والفتاوى الهندية - (ج 4 / ص 357) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5645) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 269)

(6) - موطأ مالك - (ج 2 / ص 430) برقم (5 ) وصحيح البخارى برقم (5114 ) وصحيح مسلم برقم (3512) وسنن النسائى برقم (3284 و3288 ) وشرح معاني الآثار - (ج 3 / ص 349) بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ومشكل الآثار للطحاوي - (ج 12 / ص 499) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 83 / ص 10) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 71)

(7) - مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 286) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 166) والفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 258) وفتاوى يسألونك - (ج 7 / ص 16) صفة التشهد في الصلاة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 6087)

(8) - شرح معاني الآثار - (ج 1 / ص 456) ومشكل الآثار للطحاوي - (ج 8 / ص 294) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 69) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 285) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 286) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 480) ومجموع الفتاوى - (ج 27 / ص 398) والفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 67) وفتاوى يسألونك - (ج 7 / ص 16-24) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1086) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3831) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 4179)

(9) - صحيح ابن حبان - (ج 5 / ص 100) برقم (1797و 1798) مجموع الفتاوى - (ج 13 / ص 354) ومجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 198) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 264) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 269) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 344) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 366) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 369) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 371) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 423) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 8 / ص 415) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 80 / ص 4) وفتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 10 / ص 3) و مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 11 / ص 71) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 5 / ص 373) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 2348) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5640) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 26)

(10) - سنن ابن ماجه برقم (900 ) وصحيح ابن حبان - (ج 5 / ص 111) برقم ( 1806 ) وصحيح ابن خزيمة برقم (546 ) وهو صحيح والأوسط لابن المنذر - (ج 4 / ص 280) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 8 / ص 473) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 93) و فتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 462)

(11) - مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 70) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 254) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 10 / ص 249) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 3108)

(12) - مشكل الآثار للطحاوي - (ج 11 / ص 45) وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر برقم (967 ) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 3396) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 733) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6140)

(13) - ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين - (ج 1 / ص 100) برقم (80 ) ومجموع الفتاوى - (ج 13 / ص 343) والفتاوى الهندية - (ج 24 / ص 355) وفتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 294) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 4560) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 794) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 6507) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 5258) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 3859) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 2178) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 12356)

(14) - انظر الفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 468) والفتاوى الهندية - (ج 50 / ص 176) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 50 / ص 11) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 10 / ص 268) و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 5423) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 4799) وفتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 48 / ص 13) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 1964) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 4 / ص 386) وشرح النيل وشفاء العليل - إباضية - (ج 6 / ص 329) وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - (ج 2 / ص 83) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 6 / ص 56) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 34 / ص 255)

(15) - انظر على سبيل المثال: فتاوى الأزهر - (ج 5 / ص 486) والفتاوى الهندية - (ج 11 / ص 152) والفتاوى الهندية - (ج 16 / ص 84) وتنقيح الفتاوى الحامدية - (ج 7 / ص 291) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 387) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1329) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 1097) وفتاوى إسلامية - (ج 1 / ص 474) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5329) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5463) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7138) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7444) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 10) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 221) وطرح التثريب - (ج 2 / ص 144) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 595) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 52) والفقه الإسلامي وأصوله - (ج 2 / ص 151) والأحكام للآمدي - (ج 1 / ص 256) والأحكام للآمدي - (ج 2 / ص 26) والأحكام للآمدي - (ج 3 / ص 21) والأحكام للآمدي - (ج 3 / ص 202) والأحكام للآمدي - (ج 4 / ص 76) والمحصول - (ج 2 / ص 151) والمنخول - (ج 1 / ص 124) والمستصفى - (ج 2 / ص 181) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 306) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 323) وكشف الأسرار - (ج 3 / ص 358) والبحر المحيط - (ج 3 / ص 173) والبحر المحيط - (ج 4 / ص 340) والبحر المحيط - (ج 7 / ص 233) والتقرير والتحبير - (ج 2 / ص 379) والتقرير والتحبير - (ج 3 / ص 75) وشرح الكوكب المنير - (ج 1 / ص 145) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 3 / ص 215) وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 2 / ص 60) وقواطع الأدلة في الأصول / للسمعانى - (ج 1 / ص 235) وفواتح الرحموت - (ج 1 / ص 307) والبرهان في أصول الفقه - الرقمية - (ج 1 / ص 75)

(16) - انظر: فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 368) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 106) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 287) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 4366) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4349) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 3367) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8761) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 420) والتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 4 / ص 52) والروضة الندية - (ج 2 / ص 70) ومشكل الآثار - (ج 3 / ص 439) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8761) والتقرير والتحبير - (ج 3 / ص 340) وتيسير التحرير - (ج 2 / ص 331)

(17) - انظر مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 279) ومجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 374) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 26) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 2348) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5790) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 37) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 22) والفقه الإسلامي وأصوله - (ج 1 / ص 418) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 65) وحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 219) والفروع لابن مفلح - (ج 2 / ص 121)

(18) - سنن الترمذى برقم (403 ) ومصنف عبد الرزاق مشكل - (ج 2 / ص 453) برقم (4946-4980) ومصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 3 / ص 78) برقم (6943-7031) وتهذيب الآثار للطبري - (ج 6 / ص 67) برقم (2579-2747 ) وشرح معاني الآثار - (ج 1 / ص 414-426) وفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 5) و مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 572) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 267) ومجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 372) ومجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 374)

(19) - مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 375) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 26) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 4133)

(20) - مجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 524) ومجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 375) وفتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 298) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 4133) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5790) ومجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية - (ج 44 / ص 10) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 2 / ص 41)

(21) - فتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 298) و من أصول الفقه على منهج أهل الحديث الرقمية - (ج 1 / ص 54) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(22) - مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 375) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 27) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 4133) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5790)

(23) - الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 62) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 27) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 4133) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5790) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(24) - مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 375) و حجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(25) - يسألونك فتاوى - (ج 2 / ص 122) ويسألونك فتاوى - (ج 3 / ص 362) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(26) - يسألونك فتاوى - (ج 2 / ص 122) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(27) - فتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 298) و حجة الله البالغة 1/295-296 . وشرح معاني الآثار - (ج 1 / ص 2) فما بعدها والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 34) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 47) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 93) ورسم المفتي في حاشية ابن عابدين: 70/1 . وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 1 / ص 142) وفتح القدير - (ج 1 / ص 128) ورد المحتار - (ج 1 / ص 189) وكتاب الإبهاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 47) والإحكام في أصول الأحكام - (ج 2 / ص 147) والتقرير والتحبير - (ج 6 / ص 238) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 6 / ص 43) وفواتح الرحموت - (ج 1 / ص 274) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد الرقمية - (ج 1 / ص 54) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي - (ج 2 / ص 94) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 69) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

قلت: والحديث صحيح

(28) - فتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 27) ويسألونك فتاوى - (ج 2 / ص 122) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(29) - فتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 28) ويسألونك فتاوى - (ج 2 / ص 122) وحجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(30) - حجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101) و الفتاوى الهندية - (ج 24 / ص 324) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 28) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 89)

(31) - حجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 101)

(32) - قلت: وكلامه الآنف الذكر نفيس ، ينبغي أن يكتب بماء الذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت