فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 3107

"أَفطرَ الحاجمُ والمحجوم"ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم.

فأجابني بما مضمونه [أن الحديث] [1] اقتضى أنَّ ذلك الفعل مُفَطِّر، وهذا كما لو رأى إنسانًا يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب؛ فهذا فيه بيانُ السبب المقتضي للفطر، ولا تعرُّضَ فيه للمانع.

وقد علم أن النسيان مانع للفطر بدليل خارجٍ، فكذلك الخطأ والجهل، واللَّه أعلم.

فصل [2] [الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس]

ومما ظُن [3] أَنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أجّل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج، فقدم المفقود بعد ذلك فخيَّره عمر بين امرأته وبين مهرها [4] ؛

= ماجه (1681) في (الصوم) : باب ما جاء في الحجامة للصائم، والدارمي (2/ 14) ، والطيالسي (1118) ، والطبراني في"الكبير" (7124 و 7127 و 7128 و 7129 و 7130 و 7131 و 7132 و 7147 و 7149 و 7150 و 7153 و 7154 و 7184 و 7188) ، والبيهقي (4/ 265) ، والحاكم (1/ 429) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 99) من حديث شداد بن أوس، وكذا جاء من حديث ثوبان، يرويه عنهما أبو أسماء الرحبي قال البخاري -كما نقله عنه الترمذي في"علله الكبير" (1/ 362 - 364) : ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الاضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح. وكذا ذكر الترمذي عن ابن المديني كذلك. وانظر مفصلًا"نصب الراية" (4/ 472) ، و"إرواء الغليل" (4/ 65) .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

(2) هذا الفصل مأخوذ برُمَّته بتصرف يسير جدًا، وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من"مجموع الفتاوى" (20/ 576 - 582) لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه-.

(3) في (ق) :"وما يظن".

(4) روى ذلك عبد الرزاق في"مصنفه" (12317) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر وعثمان، وإسناده صحيح.

وله إسناد آخر وفيه قصة في"المصنف"أيضًا (12321) ، ورواه أيضًا وفيه قصة عبد الرزاق (12322) ، وفيه رجل مبهم، لكنه سُمّي عند البيهقي (7/ 446) ، وسعيد بن منصور في"سننه" (رقم 1752) ، ورجاله ثقات أيضًا.

وفي"موطأ مالك" (2/ 576) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال:. . . وانظر -لزامًا-:"مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 238) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت