فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 3107

وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادُ الرأي إنما يُباح للمضطر كما تباح [له] [1] الميتة والدم عند الضرورة، {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] .

وكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة، قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، ذكره البيهقي في:"مدخله" [2] .

= ورواه عبد الرزاق (18339) ، ومن طريقه الدارقطني (3/ 117) ، والبيهقي (8/ 115) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر.

ورواه عبد الرزاق (18342) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به.

ورواه الشافعي أيضًا في"مسنده" (2/ 103) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وحده عن طاوس أن عمر، وهو من هذه الطريق في"سنن أبي داود" (4573) .

ورواه النسائي (8/ 47) من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر. . .

وهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمر، وإنما ذكرتها لأن ابن القيم -رحمه اللَّه- ذكرها من هذه الطريق.

وقد وجدته موصولًا: فقد رواه عبد الرزاق (18343) ، ومن طريقه الطبراني (3482) ، والدارقطني (3/ 117) ، والحاكم (3/ 575) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر. . .

وهذا إسناد صحيح، لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم) : اللَّه أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.

وإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق، قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق.

وفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب:"الحروف التي أخطأ فيها الدبري وصحفها من مصنف عبد الرزاق"للقاضي محمد بن مفرح القرطبي.

أقول: ولفظه في"سنن الدارقطني"مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: اللَّه أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره، وهي كذلك في"مصنف عبد الرزاق"، وهو"الصحيح"واللَّه أعلم.

وفي"صحيح مسلم" (1683) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة: فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وذكره.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(2) (رقم 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت