ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وباللَّه التوفيق [1] .
وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا" [2] مرتين أو ثلاثًا متفق عليه.
ومنع -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أَظفار [3] متفق عليه [4] .
وعند أبي داود والنسائي:"ولا تختضب" [5] ، وعند النسائي:"ولا تمتشط" [6] ، وعند أحمد:"لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب، ولا [الشقة] الممشَّقة [7] ، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل" [8] ، وجعلت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-
(1) انظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- عن حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام في"بدائع الفوائد" (4/ 129) ، و"تهذيب السنن" (3/ 179 - 183) .
(2) رواه البخاري (5336) في (الطلاق) : باب مراجعة الحائض، و (5338) في الكحل للحادة، و (5706) في (الطب) : باب الإثمد والكحل من الرمد، ومسلم (1488) في (الطلاق) : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم سلمة.
(3) "قسط: ضرب من الطيب، والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة شبيهة بالظفر" (و) .
(4) رواه البخاري (313) في (الحيض) : باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (5341) في (الطلاق) : باب القسط للحادة عند الطهر، و (5342 و 5343) باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (2/ 1127) بعد (66) في (الطلاق) : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم عطية.
(5) "سنن أبي داود" (2302 و 2303) في (الطلاق) : باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها بإسناد الصحيحين.
وليس هو عند النسائي بزيادة الاختضاب في نفس سياق هذا الحديث، لكن عنده من حديث أم عطية أيضًا (6/ 204) ، وعند الطبراني (25/ 138) ذكر الاختضاب بسياق آخر أخصر، وسنده صحيح أيضًا.
(6) رواه النسائي (6/ 252 - 253) في (الطلاق) : بإسناد الصحيحين أيضًا.
(7) "مصبوغة بالمشق" (و) ، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(8) رواه أحمد (6/ 302) ، أبو داود (2304) ، والنسائي (6/ 203 - 204) ، وابن الجارود (767) ، وأبو يعلى (7012) ، وابن حبان (4306) ، والبيهقي (7/ 440) كلهم من طريق يحيى بن أبي بكير: أخبرني إبراهيم بن طهمان: حدثني بُديل العقيلي عن الحسن بن =