فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 3107

الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا [1] من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلَّة علمه وضيق عطنه [2] وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري على ذلك في"صحيحه" [3] فقال: (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه) ، ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: ما يلبس المحرم فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يلبس القُمُصَ [4] ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" [5] .

فسئل [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] [6] عمَّا يلبس المُحْرِم؟ فأجاب عما لا يلبس، فتضمن [7] ذلك الجواب عما يلبس، فإن ما لا يلبس محصور (8) ، وما يلبسه غير محصور [8] ، فذكر لهم النوعين وبيَّن لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل، وقد سألوه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] [9] عن الوضوء بماء البحر، فقال [لهم] (6) :"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [10] .

(1) في المطبوع و (ك) :"مما سأله عنه، وهو"، وفي (ت) :"ما سأل عنه هو، وهذا"، وفي (ق) :"مما سأله عنه، وهو".

(2) في (ق) :"فطنته".

(3) (كتاب العلم) : باب رقم (53، 1/ 231 - فتح) ، وفي المطبوع:"لذلك"بدل"على ذلك".

(4) في (ق) :"القميص".

(5) سبق تخريجه (1/ 364) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(7) في المطبوع و (ك) :"وتضمن".

(8) في (ق) :"محظور"، وفي (ك) :"محضور"!!.

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك) .

(10) أخرجه مالك في"الموطأ" (كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء) : (1/ 22/ رقم 12) ، ومن طريقه الشافعي في"الأم" (1/ 16) ، و"المسند" (8/ 335 - مع الأم) ، وأبو عبيد في"الطهور" (رقم 231 - بتحقيقي) ، ومحمد بن الحسن في"الموطأ" (رقم 46) ، وأحمد في"المسند" (2/ 237 و 361 و 363) ، والنسائي في"المجتبى" (كتاب الطهارة) : باب الوضوء بماء البحر (1/ 176) ، و (كتاب الصيد والذبائح) : باب ميتة البحر (7/ 207) ، و"السنن الكبرى" (رقم 67) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب الطهارة) : باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/ 100 - 101/ رقم 69) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب الطهارة) : باب الوضوء بماء البحر: (1/ 64/ رقم 83) ، والدارمي في"السنن" (كتاب الطهارة) : باب الوضوء من ماء البحر، (1/ 186) : (كتاب الصيد) باب في صيد البحر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت