فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 3107

فصل[حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

ومما أشكل على جمهور الفقهاء وظنّوه في غاية البعد عن القياس الحكم الذي حكم به عليُّ بنُ أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] [1] في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، ثم تنازعوا الولد، فأقرع بينهم فيه.

ونحن نذكر هذه الحكومة ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنَّسائيُّ من حديث عبد اللَّه بن الخَليل [2] عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجلٌ من أهل اليمن، فقال: إنّ ثلاثة من أهل اليمن أتوْا عليًا يختصمون إليه في ولد قد وَقعوا على امرأة في طُهر واحد، فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا، ( [فقالا: لا] [3] ، ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا [4] ، [فقالا: لا] (3) ، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، [فقالا: لا] ) (3) ، فقال: أنتم شُركاء مُتشاكسون، إني مُقرعٌ بينكم، فمن قُرِع فله الولدُ وعليه لصاحبيه ثُلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قُرع له، فضحِك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدَت أَضراسُه أو نواجِذُه [5] . وفي إسناده

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .

(2) في (ق) :"عبد اللَّه بن أبي الخليل".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) :"فأبيا"وبدل ما بين الهلالين في (ك) :"فأبيا"وسقطت العبارة الأخيرة (لاثنين. . . لا) من (ق) .

(4) في (ق) :"طيبا لهذا بالولد".

(5) الحديث فيه اختلاف واضطراب في سنده، بيّن ذلك وفصله ابن أبي حاتم في"علله" (1/ 402) رقم (1204) و (2/ 273) رقم (2137) ، والدارقطني في"علله" (3/ 117 - 120) ، والبيهقي في"سننه" (10/ 266 - 267) ، ورجَّح أبو حاتم والبيهقي رواية الوقف، وكذا النسائي في"سننه" (6/ 184) قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيل، والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل، رواها أبو داود (2271) في (الطلاق) : باب من قال بالقرعة، والنسائي في"سننه" (6/ 184) في (الطلاق) : باب القرعة في الولد، والبيهقي في"سننه" (10/ 267) من طريق شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوفًا.

ورواية الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق رواها النسائي في"سننه" (6/ 183) من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 352) ، والحميدي (785 أو رقم 803 - ط حسين أسد) ، وأحمد (4/ 374) ، والنسائي في"المجتبى" (كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، 6/ 182 - 183) ، وأبو داود في"السنن"(كتاب الطلاق، باب من قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت