فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 3107

وأما حديث عبد اللَّه بن عباس فرواه ابن ماجه في"سننه"عنه قال:"لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحلل والمحلل له" [1] وفي إسناده زمعة بن صالح [2] ، وقد ضعَّفه قوم، ووثقه آخرون، وأخرج له مسلم في"صحيحه"مقرونًا بآخر، وعن ابن معين [3] فيه روايتان.

[حديث ابن عمر في المحلِّل]

وأما حديث عبد اللَّه بن عمر ففي"صحيح الحاكم"من حديث ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسَّان، عن عمر [4] بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم [5] ليحلّها لأخيه: هل تحلُّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [6] .

(1) أخرجه ابن ماجه (1934) في (النكاح) : باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به.

قال البوصيري (2/ 102) : وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في سلمة.

وعزاه لأبي يعلى في"مسنده"، ولم أجده في المطبوع، ولا في"زوائد الهيثمي".

والحديث ضعفه الحافظ في"التلخيص" (3/ 170) ، وضعفه شيخنا الألباني في"الإرواء" (6/ 309) بسلمة بن وهرام كذلك، وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه.

وانظر شواهده المتقدمة.

(2) انظر له:"تهذيب الكمال" (9/ 386) ، والتعليق عليه.

(3) قال في رواية ابن طهمان (62) :"ضعيف"وكذا في رواية الدوري (2/ 174) وقال مرة أخرى: صويلح الحديث. انظر:"تهذيب الكمال" (9/ 388) .

(4) في المطبوع و (ك) :"عمرو"بفتح العين، والصواب ضمها، كما في كتب الرجال، ومصادر التخريج، وانظر:"إتحاف المهرة" (9/ 254) .

(5) في المطبوع:"بينه".

(6) رواه الحاكم (2/ 199) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 208) من طريق ابن أبي مريم به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن تيمية في"بيان الدليل" (479) ورواه الطبراني في"الأوسط" (6246) من طريق محمد بن فليح، وابن حزم في"المحلى" (10/ 181) من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان به.

وقال الهيثمي في"المجمع" (4/ 267) : ورجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت