[في طرف من فتاويه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأيمان والنذور] [1] .
وسأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول اللَّه إني حلفت باللات والعزى، وإن العهد كان قريبًا، فقال:"قل لا إله إلا اللَّه وحده [لا شريك له] [2] ثلاثًا، ثم انفث عن يسارك ثلاثًا، وتعوّذ [3] ، ولا تعد" [4] ، ذكره أحمد.
= والنسائي (8/ 332) في (الأشربة) : باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2679 - 2681) ، والطبراني في"الكبير" (18/ 846 و 847 و 849 و 851) ، وأبو يعلى (6825) ، والدارمي (2/ 116) وابن أبي الدنيا في"ذم المسكر" (رقم 9) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 227) ، وابن قانع في"معجم"الصحابة" (12/ رقم 1530) من طرق عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني، عن عبد اللَّه بن فيروز الديلمي عن أبيه به مطولًا ومختصرًا."
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد تحرف"السيباني"في بعض المصادر إلى"الشيباني".
(تنبيه) : الحديث في كل المصادر من مسند"فيروز"الصحابي -رضي اللَّه عنه-، وقد عزاه ابن القيم لمسند ابنه عبد اللَّه، وهو ليس صحابيًا، فلا أدري هل هو خطأ مطبعي أم سبق قلم من ابن القيم -رحمه اللَّه-؟ وقد عزاه ابن حجر في"إتحاف المهرة" (12/ 683 - 684) إلى ابن حبان، ولم أظفر به في مظانه من"الإحسان".
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(3) في المطبوع:"ثم تعوذ"والمثبت من (ك) .
(4) رواه أحمد (1/ 183 و 186 - 187) ، والنسائي في"الصغرى" (7/ 7 - 8 و 8) في (الأيمان والنذور) : باب الحلف باللات والعزى، وفي"الكبرى" (11545) ، وفي"عمل اليوم والليلة" (989 و 990) ، والبزار (1140) ، وأبو يعلى (719 و 736) ، وابن ماجه (2097) في (الكفارات) : باب النهي أن يحلف بغير اللَّه، وابن حبان (4364 و 4365) ، والدورقي في"مسند سعد" (57 و 58) من طريق إسرائيل ويونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد عن أبيه.
قال البزار:"هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه من رواية أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ولا نعلمه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه صحيح أصح من هذا الوجه".
أقول: وهو على شرط الشيخين، وقد ضعّفه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في"الإرواء" (2563) ! بسبب اختلاط أبي إسحاق!! ولذا وضعه في"ضعيف سنن ابن ماجه" (455) و"ضعيف سنن النسائي" (242) !! وإسرائيل ممن روى عنه قبل الاختلاط، =