وأنه كان يزورهم في دورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم [1] ونحو ذلك.
وأما نقل التقرير، فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح النَّخل [2] ، وعلى تجاراتهم التي كانوا يتّجرونها، وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب في الأرض، وتجارة الإدارة، وتجارة السّلم [3] ، فلم يُنكر عليهم منها تجارة واحدة، وإنما أنكر [4] عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحَرَام
(1) وأما زيارته لأصحابه في دورهم فهذا ثابت في أحاديث منها:
حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (380) في (الصلاة) : باب الصلاة على الحصير، و (727) في (الأذان) : باب المرأة وحدها تكون صفًا، و (860) باب وضوء الصبيان،، و (871 و 874) باب صلاة النساء خلف الرجال، و (1164) في (التهجد) : باب ما جاء في التطوّع مثنى مثنى، ومسلم (658) في (التهجد) : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
وحديث أنس أيضًا في زيارة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم أيمن: رواه مسلم (2454) في (فضائل الصحابة) : باب من فضائل أم أيمن.
وحديث أم حرام: رواه البخاري (2799 و 2780) ، ومسلم (1912) .
وأما عيادته لمرضاهم، ففي هذا أحاديث منها:
حديث سعد: رواه البخاري (1295 و 2742 و 2744 و 3936 و 4459 و 5354 و 5659 و 5668 و 6373 و 6733) ، ومسلم (1628) .
وحديث ابن عباس: رواه البخاري (3616 و 5622 و 5656 و 7470) .
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (1354) ، ومسلم (924) .
وأما تشييع الجنائز:
منها حديث جابر بن سمرة: رواه مسلم (965) في (الجنائز) : باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف.
وحديث عبد الرحمن بن جوشن: رواه أحمد (5/ 36 و 38) ، وأبو داود (3182 و 3183) ، والنسائي (4/ 42 - 43) ، والبيهقي (4/ 22) ، وإسناده صحيح.
وحديث ابن عمر: رواه أبو داود (3179) ، والترمذي (1007 و 1008) ، والنسائي (4/ 56) ، وابن ماجه (1482) ، وأحمد (2/ 8) ، والدارقطني (2/ 70) ، والبيهقي (4/ 23، 24) .
(2) ورد من حديث طلحة بن عبيد اللَّه: رواه مسلم (2361) في (الفضائل) : باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا.
وحديث رافع بن خديج: رواه مسلم (2362) ، ومن حديث عائشة وأنس رواه مسلم أيضًا (2363) .
(3) "أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة" (و) .
(4) في المطبوع:"حرم".