فبعث إلى كعب فقال:"هل أَذِنْتَ لخيرة أن تتصدق بحليِّها هذا"؟ فقال: نعم، فقبله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال:"كل من مال يتيمك غير مُسرف، ولا مُبذِّر، ولا متأثِّل مالًا، ومن غير أنْ تقي مالك"أو قال:"تفدي مالك بماله" [2] .
ولما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزلت: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] [3] ، ذكره أحمد وأهل"السنن".
(1) رواه ابن ماجه (2389) في (الهبات) : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (6/ رقم 7622) ، والمزي في"تهذيب الكمال" (16/ 297) من طريق ابن وهب، والطبراني في"الكبير" (24/ 654) وعنه أبو نعيم في"معرفة الصحابة" (6 / رقم 7621) من طريق عبد اللَّه بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن رجل من ولد كعب بن مالك اسمه عبد اللَّه بن يحيى عن أبيه عن جدته أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك. . .
ورواه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3347) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن الليث عن عبد اللَّه بن يحيى من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده خيرة، دون قوله: عن جده.
قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (2/ 40) : هذا إسناد ضعيف عبد اللَّه بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول.
وقال ابن حجر في"الإصابة"في ترجمة خيرة: وحديثها عند الليث من رواية ابن وهب عنه بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة.
ويشهد له ما قبله.
(2) رواه أحمد (2/ 187 و 215 - 216) ، وأبو داود (2872) في (الوصايا) : باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، والنسائي (6/ 256) في (الوصايا) : باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، وابن ماجه (2718) في (الوصايا) : باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، وابن الجارود (952) ، والعقيلي (4/ 358 - 359) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 284) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وإسناده جيّد.
وله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن مردويه في"تفسيره"كما في"تفسير ابن كثير" (1/ 464) ، وانظر شواهد في تخريج الزيلعي على"الكشاف" (1/ 30 مخطوط) .
(3) رواه أحمد (1/ 325) وأبو داود (2871) في (الوصايا) : باب مخالطة اليتيم في الطعام، =