فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذُ به [بل مَنْ شاء أخذ به] [1] ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنه لا يَسَعُ أحدًا تركها، لقول أحد كائنًا [2] من كان.
قول علي بن أبي طالب [-رضي اللَّه عنه-] [3] [في (ذم) الرأي] [4]
قال أبو داود: حدثنا أبو كُرَيْب محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق [السَّبيعي] (3) ، عن عبدِ خَيْر، عن علي [-رضي اللَّه عنه -] (3) أنه قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسْفَلُ الْخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه [5] .
قول عبد اللَّه بن عباس [-رضي اللَّه عنه -] (3) [في (ذم) الرأي] (4)
قال ابن وهب: أخبرني بِشْر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عَبْدَة بن أبي لُبَابة، عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أحدث رأيا ليس في كتاب اللَّه ولم تَمْضِ به سنة [من] (3)
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (و) بياض وسقط من (ق) .
(2) في (ق) :"كائن".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(4) ما بين المعقوفتين من (و) و (ط) ، وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما.
(5) هو في"سنن أبي داود" (162) و (164) في (الطهارة) : باب المسح على الخفين، ورواه بهذا اللفظ -أيضًا- ابن أبي شيبة (1/ 181) -ومن طريقه الهروي في"ذم الكلام" (2/ 106 - 107) - والدارقطني (1/ 199، 204) وابن المنذر في"الأوسط" (2/ 111) والبيهقي (1/ 292) . وفي"المدخل" (219) ، والبغوي (239) ، من طريق حفص بن غياث به.
وتابع حفصًا: وكيع، عند ابن أبي شيبة (1/ 19) وأحمد (1/ 95) وابنه (1/ 114، 124) ، وأبي يعلى (346، 613) ومحاضر، عند: أبي ذر الهروي في"ذم الكلام" (2/ 106 رقم 262) .
ويزيد بن عبد العزيز، عند: أبي داود (163) ومن طريقه البيهقي (2/ 292) ، وعيسى بن يونس، عند النسائي في"االكبرى"-كما في"التحفة" (7/ 419) - وابن قتيبة في"تأويل مختلف الحديث" (56) -ومن طريقه الذهبي في"السير" (13/ 300) - وابن حزم في"المحلى" (2/ 56) .
وتوبع الأعمش، فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس، كما عند: أحمد (1/ 148) ، والدارمي (1/ 181) ، والبيهقي (1/ 292) ، وأبي نعيم (8/ 190) ، ورواه إبراهيم بن طهمان أيضًا، عن أبي إسحاق، عند البيهقي (1/ 292) ورواه عن عبد خير، ابنه قيل اسمه المسيب أفاده أبو ذر الهروي -عند الحميدي (47) - ومن طريقه ابن عبد البر في"التمهيد" (11/ 149) ، والهروي في"ذم الكلام" (263) ، والشافعي في"الأم" (7/ 151) . =