فهرس الكتاب

الصفحة 2451 من 3107

هذا فيه خطر ليس في صورة النص، وهذا فَرْقٌ صحيح، ولكن لم يوفوه حقه، ولم يطرد فقهه، فلو قال:"إن كان أبي مات وورثِتُ منه هذا المتاع فقد بعتكه"أبطلتموه، وقلتم: هو بيع معلَّق على شرط، والبطلان هاهنا [1] في غاية البعد من الفقه، ولا معنى تحته، ولا خطر هناك ولا غرر البتة [2] ، وقد نص الإمام أحمد على صحة تعليق النكاح على الشرط، قال صاحب"المستوعب": وأما [3] إذا علَّق انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول:"زوجتكَ إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رَضِيت أُمَّها"ففيه روايتان:

إحداهما [4] : يبطل النكاح من أصله، والأخرى [5] يصح.

وذكر في [هذا] [6] الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار وإن جاءها بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما ففيه روايتان:

إحداهما (4) : يبطل النكاح [من أصله] (7) .

والثانية: يبطل الشرط ويصح العقد، نص عليه في رواية الأثرم، وقد ذكر القاضي رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط [جميعًا] [7] فصار عنه ثلاث روايات: صحة العقد والشرط وبطلانهما، وصحة العقد وفساد الشرط، لكن هذا فيما إذا اشترط [8] الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما وأما إذا قال:"زوجتك إن رضيت أمها"فنص على صحة العقد إذا رضيت أمها وقال: [هو نكاح] (7) .

وقال في رواية عبد اللَّه [9] وصالح [10] وحنبل: نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.

والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبل إلى

(1) في (ق) :"هنا".

(2) قال (د) :"في نسخة:"ولا عذر البتة"تحريف"، وهو كذا في (ك) .

(3) في (ق) :"فأما".

(4) في (ق) :"إحديهما"!

(5) في (ق) :"الثانية".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(8) في (ك) و (ق) :"شرط".

(9) و (10) لم أظفر بها في"مسائل عبد اللَّه"و"مسائل صالح"وانظر"المغني" (10/ 46 - هجر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت