فهرس الكتاب

الصفحة 2916 من 3107

بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة [1] ، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الرهن لا يُغلق [2] من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه [3] ، حديث حسن.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" [4] ، ذكره مسلم.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره [5] متفق عليه.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها:"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها"وفي لفظ:"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" [6] ، ذكره أهل"السنن"، وعند ابن ماجه:"أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال:"هل استأذنت كعبًا؟"فقالت: نعم،"

(1) تقدم تخريجه.

(2) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه، وقد سبق تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

(4) رواه مسلم (1556) في (المساقاة) : باب وضع الجوائح، من حديث أبي سعيد الخدري.

(5) تقدم تخريجه.

(6) باللفظ الأول، رواه أحمد (2/ 179 و 184 و 207) ، وأبو داود (3547) في (البيوع) : باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي (5/ 65 - 66) في (الزكاة) : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، و (6/ 278 - 279) في (الهبة) : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطيالسي (2267) ، وابن زنجويه في"الأموال" (1/ 298) ، والبيهقي (6/ 60) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وإسناده جيد.

ورواه باللفظ الثاني أحمد (2/ 221) ، وأبو داود (3546) ، والنسائي (6/ 278) ، وابن ماجه (2388) في (الهبات) : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطبراني في"الأوسط" (2585) ، والحاكم (2/ 47) ، والبيهقي (6/ 60) من طرق عن عمرو بن شعيب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت