مُحارب قال: قال عمر:"رُدُّوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإنَّ [فصل] [1] القضاء يُحدثُ بين القوم الضَّغائن" [2] ، وقال عمر أيضًا:"ردُّوا الخصوم [لعلهم أن يصطلحوا، فإنه آثر للصِّدْق، وأقل للخيانة"[3] ، وقال عمر أيضًا:"ردُّوا الخصوم]إذا كانت بينهم قرابة، فإنَّ فصل القضاء يُورث بينهم الشنآن" [4] .
والحقوق نوعان: حَقٌّ للَّه، وحَقٌّ لآدمي، فحق اللَّه [لا مَدْخَلَ للصلح فيه كالحدود والزكَوَات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح] [5] بين العبد وبين ربه [6]
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 346) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 66) من طريق مِسْعَر به، وأزهر هو: العَطَّار، ومُحارب هو: ابن دِثار لم يسمع من عمر بن الخطاب.
وأخرجه عبد الرزاق (15304) من طريق الثوري عن رجل عن محارب به، وذكره في"المغني" (9/ 53) .
(3) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 66) من طريق مُصرِّف بن واصل عن محارب بن دثار قال عمر:. . . فذكر نحوه.
وهو منقطع؛ كما قال البيهقي، ووقع عنده:"وأقل للحنات"!.
وفي (ن) :"وأقل للجناية".
(4) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 66) ، وأبو القاسم البغوي -كما في"مسند الفاروق"لابن كثير (2/ 550) - من طريق الحسن بن صالح عن علي بن بَذِيمة عن عمر، وعلي لم يدرك عمر، مات بعد"130"لذلك قال البيهقي عن جميع هذه الروايات:"هذه الروايات عن عمر منقطعة"اهـ.
ونسبه في"كنز العمال" (5/ 14438، 14440) لعبد الرزاق، ولم أجده في"مصنّفه"، وللبيهقي في"السنن الكبرى".
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(6) بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين وجاء بعده:"أمر"، وقال في الهامش:"لعله: لا يقبل الصلح؛ لأنه يعطل الحدود، وقد أمر اللَّه".