وقال عبد اللَّه بن عتبة، عن [1] عمر: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حاضت حيضتين [2] .
وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتدُّ الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا [3] . وقال علي [4] : عدةُ الأمَةِ حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف [5] .
والمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياسًا على تنصيف اللَّه [سبحانه] (6) الحدَّ على الأمَة.
ومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصِّدِّيق في الخلافة وقالوا: رضِيَهُ رسول اللَّه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] [6]
= ورواه ابن أبي شيبة (4/ 120 - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن أوس وأظنه سقط عمرو بن دينار) عن رجل من ثقيف عن عمر، وكذا رواه الشافعي في"مسنده" (2/ 57) بإثبات عمرو بن دينار، وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف، ورواه البيهقي (7/ 426) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عمر دون ذكر الرجل من ثقيف، وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن أوس لم يدرك عمر، ونقله المصنف عن ابن حزم من"المحلى" (10/ 306) إذا علقه عن الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به.
(1) في هامش (ق) :"لعله جعل".
(2) رواه بهذا اللفظ: البيهقي (7/ 425) ، ورواه الشافعي في"المسند" (2/ 57) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 158 و 425) ، وعبد الرزاق (12872) -ومن طريقه ابن حزم في"المحلى" (10/ 306) - عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال: فشهر ونصف، وإسناده صحيح.
ووقع في (ق) :"شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين"، وفي (ك) :"لعدتها".
(3) رواه الشافعي في"المسند" (2/ 57) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 158 و 425) ، ورواه عبد الرزاق (12872) ، ومن طريقه ابن حزم (10/ 306) من طريق ابن عيينة به وإسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(4) في (ق) :"علي رضي اللَّه عنه".
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 120 - دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي.
وذكره البيهقي في"سننه" (7/ 426) دون سند، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفي سماعه من علي نظر، ووقع في (ق) :"وإن لم تكن".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .