فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 3107

فقال أبو الخطاب وغيره: ذهب أحمدُ إلى هذا توقيفًا على خِلاف القياس.

والصواب أنه مقتضى القياس والعَدْل، وهذا يتبين بأصل، وهو أن الجناية إذا حصلت من فعلٍ مضمونٍ ومُهْدر سقط ما يقابل المهدر واعتُبر ما يُقابل المضمون، كما لو قتل عبدًا مشتركًا بينه وبين غيره، أو أتلف مالًا مشتركًا أو حيوانًا سقط ما يُقابل حَقَّه ووجب عليه ما يقابل حقَّ شريكه، وكذلك لو اشترك اثنان في إتلاف مالِ أحدِهما أو قَتْلِ عبده أو حيوانه سقط عن المشارك [1] ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقِسْطه [2] ، وكذلك لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصفُ الضمان، وكذلك لو رمى ثلاثةً بالمنجنيق فأصاب الحجَرُ أحدَهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط ويجب ثُلثا ديته على عاقلة الآخرين، هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب"المغني" [3] والقاضي أبي [4] يعلى في"المجرَّد".

وهو الذي قضى به علي [5] في مسألة القارِصة [والقامصة] والواقِصة [6] ، قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهُنَّ على عُنُق الأخرى فقرَصَت الثالثةُ المركوبةَ فقمصت فسقطت الرَّاكبة فوقصت [أي كسرت] [7] عنقها

= (3/ 58 - 59 - ط الهندية) ، وأبو الخير القزويني في"الأربعين المنتقى في مناقب المرتضى" (ق 104/ ب) ، وابن حزم (9/ 368) ، والبيهقي (8/ 111) من طريق سماك عن حنش عن علي، قال ابن أبي عاصم:"هذا الخبر حسن ولا أعرف معناه"، وقال البزار:"وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا هذا الطريق". وقلت: وحَنَش هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان والحاكم وغيرهم، وضعفه به البيهقي وابن حزم، وأورده الذهبي في"الميزان"، (1/ 619) ضمن مناكيره. وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك) .

(1) في (ن) و (ك) :"سقط حق المشارك"وفي (ق) :"سقط من حق المشاركة".

(2) في نسخة (ط) :"بسقطه".

(3) انظر:"المغني" (8/ 327 - 328/ 6866) .

(4) في نسخة (ط) :"أبو"!.

(5) في المطبوع:"عليُّ عليه السلام".

(6) "القارصة: اسم فاعل من قرص بأصابعه، والقامصة: النافرة الضاربة برجليها، والواقصة بمعنى الموقوصة، وهي التي كسر عنقها" (و) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت