فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 3107

فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما معًا أثبتناهما، وإن شهدت بالنص منفردًا عنها أثبتناه دونها، وإن لم يكن في الأصول دلالة على أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معًا، ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما [1] على الآخر فإنهما يُستعملان معًا، وإن كان ورود [2] النص من جهةٍ تُوجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض وورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يجُز إلحاقها بالنص ولا العملِ بها، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غَيَّرت حكم المزيد عليه تغييرًا شرعيًا بحيث إنه لو فُعل على حد ما كان يُفعل قبلها لم يكن معتدًا به، بل يجب استئنافُه، كان نسخًا [3] ، نحو ضَمِّ ركعة إلى ركعتي الفجر، وإن لم تغيّر [4] حكم المزيد عليه بحيث لو فُعل على حد ما كان يُفعل قبلها كان معتدًا به ولا يجب استئنافه لم يكن نسخًا، ولم يجعلوا إيجابَ التغريب مع الجلد نسخًا، وإيجابَ عشرين جلدة مع الثمانين نسخًا، وكذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة [5] لا يكون نسخًا كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة، ولم يختلفوا أن إيجابَ زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخًا، ولم يختلفوا أيضًا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون نسخًا.

فالكلام معكم في الزيادة المغيِّرة في ثلاثة مواضع: في المعنى، والاسم، والحكم، أما المعنى فإنها تُفيد معنى [النسخ؛ لأنه الإزالة، والزيادة] [6] تُزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتُوجب استئنافه بدونها، وتُخرجه عن كونه جميعَ

(1) في (ق) :"على وجوب أحدهما بالقضاء".

(2) في (ن) و (ك) و (ق) :"ورد".

(3) انظر:"المسودة" (208) ، و"المستصفى" (1/ 117) ، و"العدة في أصول الفقه" (3/ 814 - 820) ، و"شرح الإسنوي على المنهاج" (2/ 191) ، و"إحكام الأحكام" (3/ 156) للآمدي، و"فواتح الرحموت" (2/ 192) ، و"حاشية البناني" (2/ 92) ، و"الزيادة على النص" (36) للثقفي.

(4) في المطبوع:"يغير".

(5) انظر:"الإحكام" (3/ 56) ، و"العدة" (3/ 814) و"الإسنوي على المنهاج" (2/ 191) .

(6) في (ق) :"النسخ والإزالة؛ لأنه زيادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت