فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 3107

تقديمه على كل عمل خالفه، والذي مَنْ جعله بينه وبين اللَّه فقد استوثق.

فياللَّه [العَجب] [1] ! أيّ عمل بعد هذا يقدم [عليه] [2] ؟ وهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه إجماع، أظهر من هذا وأصح منه؟ [3] .

وأيضًا فالعمل نوعان [4] :

= ورواه ابن أبي شيبة (5/ 145) -ومن طريقه ابن حزم في"المحلى" (8/ 216) - من طريق هشام به، وفي لفظه مغايرة واختصار.

وروى النسائي (7/ 52) في (الأيمان والنذور) : باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك.

وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (5/ 145) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكرى الأرض بأسًا.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقوله: آل أبي بكر، وآل عمر وآل علي: رواه عبد الرزاق (14477) ، وابن أبي شيبة (5/ 145) ، وابن حزم (8/ 217) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرج ابن أبي شيبة (7/ 339 - ط. الهندية) ، والطحاوي في"المشكل" (7/ 121) ، و"شرح معاني الآثار" (4/ 115) ، وابن حزم (8/ 215) عن كليب بن وائل قال:"قلت لابن عمر: آتي رجلًا له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أحْرُثُ أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، فناصفتها، فقال: حسن"وإسناده حسن.

وروى عبد الرزاق (14476) ، وابن أبي شيبة (6/ 343) ، وابن حزم (8/ 216) عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، قال:"ما بالمدينة أهل بيت هجرة، لا يُعطون أرضهم بالثلث والربع"، وإسناده صحيح.

وقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . .

رواه ابن أبي شيبة -كما في"الفتح" (5/ 12) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر.

قال الحافظ: هذا مرسل.

ورواه البيهقي (6/ 135) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل.

قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر.

وانظر -غير مأمور-"تغليق التعليق" (3/ 350) .

(1) سقطت من (ك) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .

(3) انظر:"مجموع فتاوى ابن تيمية" (97/ 29، 134) و (30/ 110، 114، 125) ، وتعليقي على"الإشراف" (3/ 189 - 193) للقاضي عبد الوهاب المالكي.

(4) ما تحته مأخوذ من"الإحكام" (4/ 209) لابن حزم، مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت