فهرس الكتاب

الصفحة 2664 من 3107

بسبب الفتوى، فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي [1] به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته [2] ، وإن كان لا فرق [3] بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية لأنها [تشبه] [4] المعاوضة على الإفتاء [5] .

وأما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجًا إليه جاز [له] (1) ذلك، وإن كان غنيًا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمَن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع واللَّه أعلم [6] .

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن ذكرها وذكر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها] [7] من غير نظر، ولا اجتهاد، وإن ذكرها ونَسي مستندها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد [8] والشافعي [9] :

(1) في (ق) :"بما لم يفت".

(2) في (ق) :"لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية".

(3) في (ق) :"لا يفرق".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

(5) انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في:"المسودة" (550) و"صفة الفتوى" (12) و"شرح الكوكب المنير" (4/ 549 - 550) ، و"أصول الفقه"لابن مفلح (4/ 1547) و"أدب المفتي والمستفتي" (115) ، و"روضة الطالبين" (11/ 111) و"المجموع" (1/ 77) .

(6) انظر هذه المسألة في"المسودة" (454) ، و"الفروع" (6/ 440) و"أصول الفقه"لابن مفلح (4/ 1546) و"الفواكه العديدة" (2/ 98) و"شرح منتهى الإرادات" (3/ 462) و"كشاف القناع" (6/ 291) و"الاختيار" (4/ 141) و"المجموع" (1/ 77) و"أدب المفتي والمستفتي" (114) و"حاشية الصاوي" (4/ 10) و"جواهر الإكليل" (2/ 53) و"بدائع الفوائد" (3/ 146 - 147) ، و"الإنصاف" (11/ 166) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(8) انظر:"المسودة" (467، 522، 542) ، و"أصول الفقه"، لابن مفلح (4/ 1551) و"مختصر البعلي" (167) و"صفة الفتوى" (137) و"شرح الكوكب المنير" (4/ 553 - 554) .

(9) انظر:"المجموع" (1/ 78) و"الإحكام"للآمدي (4/ 233) و"البرهان" (2/ 1343) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت