فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 3107

وقوله:"إذ بَهْرَجْتَني"أي أَهدَرتني بإسقاط الحد عني، ومنه:"بَهَرَج دم ابن الحارث" [1] أي: أبطله، وليس في هذا ما يخالف نصًا ولا قياسًا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعًا، بل لو أُدعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب.

قال الشيخ [2] في"المغني": وهذا اتفاق لم يظهر خِلَافُه.

قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخيرُ الحدِّ لعارضٍ أمرٌ وردت به الشريعة، كما يؤخَّر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحُر والبرد والمرض؛ فهذا تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإِسلام أولى [3] .

فإن قيل: فما تصنعون بقول سعد:"واللَّه لا أضرب اليوم رجلًا أبلى للمسلمين ما أبلاهم" [4] فأسقط عنه الحد؟

قيل: قد يتمسك بهذا من يقول:"لا حَدَّ على مسلم في دار الحرب"كما

= وانظرها في:"الشعر والشعراء" (1/ 423) ، و"تاريخ الطبري" (3/ 575) ، و"فتوح البلدان" (2/ 316 - 317) للبلاذري، و"طبقات الشعراء"لابن سلام (268) ، و"البداية والنهاية" (7/ 45) ، و"تاريخ الإِسلام" (ص 300 - 301 عهد الخلفاء الراشدين) ، و"العقد الثمين" (8/ 97) ، و"التذكرة الحمدونية" (2/ 455 - 456) ، وكتاب"القادسية" (ص 159 - 161، 245 - 248) لأحمد عادل كامل.

والشعر في"ديوان أبي محجن" (37) -وقد طبع قديمًا بمصر، دون تاريخ، وهو ديوان صغير-، و"فتوح البلدان" (2/ 319) .

(1) هو ذباب بن الحارث، والمذكور حديث أورده أبو موسى المديني في"المجموع المغيث" (1/ 202) وعنه -كعادته- ابن الأثير في"النهاية" (1/ 166) وابن منظور في"لسان العرب" (2/ 217) ، ولم أظفر به مسندًا! وانظر مادة (بهرج) أيضًا في"غريب الحديث" (2/ 224) للخطابي و (3/ 706) لابن قتيبة و"الفائق" (1/ 140 - 141) .

وفي (ق) :"ومنه أنه بهرج. . ."

(2) (13/ 175 - ط هجر) ، وفي هامش (ق) :"يعني الموفق".

(3) انظر:"تحفة المودود" (ص 200) ، و"زاد المعاد" (3/ 204، 207) ، و"الحدود" (ص 68 - 70) .

(4) مضى تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت