على عينيها صَبِرًا لما توفي أبو سلمة، فقال:"ما هذا يا أم سلمة"؟ قالت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال:"إنه يَشُبُّ [1] الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء امتشط يا رسول اللَّه؟ قال:"بالسِّدر تغلِّفين به رأسك"، ذكره النسائي، وعند أبي داود:"فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار" [2] ."
وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- خالة جابر بن [3] عبد اللَّه، وقد طُلقِّت هل تخرج تجدُّ نخلها فقال:"فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفًا" [4] ، ذكره مسلم.
= مسلم، عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة به.
وهذا إسناد على شرط مسلم، لكن أخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد وهم فيه، وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهامًا.
فقد رواه عبد الرزاق (12114) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 440) ، ورواه الطبراني في"الكبير" (23/ 838) من طريق سفيان كلاهما عن معمر عن بديل العقيلي به، موقوفًا على أم سلمة.
ثم وجدت الحافظ في"التلخيص" (3/ 238) ينفي عن الحديث الإعلال بالوقف فقال:"والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء".
فلا قول بعد قول الحافظ -رحمه اللَّه- وإليه نذهب، واللَّه المستعان.
(1) قال (و) :"الصبر -بفتح الصاد وكسر الباء- عصارة الشجر مر، ويشب: يلونه ويحسنه"، وقال (ط) :"يشب الوجه: يحسنه".
(2) رواه أبو داود (2305) ، والنسائي (6/ 204 - 205) من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة به.
قال عبد الحق في"أحكامه" (3/ 223) : ليس لهذا الحديث إشاد يعرف، وأقره الزيلعي في"نصب الراية" (3/ 261) .
وقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 239) : وأعله عبد الحق الإشبيلي والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه، وأعل بما في"الصحيحين"عن زينب بنت أم سلمة، سمعت أم سلمة تقول: جاءت. . . فذكز الحديث المذكور، بينما حسنه في"بلوغ المرام" (ص 285) ، وقال المصنف في"زاد المعاد" (5/ 357) :"وأقل درجاته أن بكون حسنًا"وصححه ابن عبد البر في"التمهيد" (17/ 318) ، وهو في"ضعيف سنن النسائي" (3537) .
والحديث رواه مالك (2/ 598) : أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت لامرأة حادٍّ على زوجها اشتكت عيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار.
(3) في (ك) :"و"!!
(4) رواه مسلم (1483) في (الطلاق) : باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، من حديث جابر بن عبد اللَّه.