فهو ثابت، ولا يترك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آخر يخالفه [1] . وقال في كتاب:"اختلافه مع مالك": ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذُر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهما [2] .
[وقال] [3] الشافعي: قال لي قائل: دُلَني على أن عمر عمل شيئًا ثم صار إلى غيره لخبر [4] نبوي، قلت له: حدثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا تَرثُ المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إليه أن يُورِّث امرأة الضِّبابي من ديته فرجع إليه عمر [5] ، وأخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو وابن طاوس [6] [عن طاوس] أن عمر قال: أذكِّرُ اللَّه امرأً سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجنين شيئًا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح [7] ، فألقت جنينًا ميِّتًا، فقضى فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغُرَّة [8] ، فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كِدنا لنقضي فيه برأينا [9] . فترك اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم- للنّص.
(1) نقله البيهقي في"المدخل" (24) بإسناد صحيح إليه.
(2) اختلاف الشافعي مع مالك (7/ 201) آخر"الأم"، ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في"المدخل" (35) .
(3) في (ق) :"قال".
(4) في (ق) :"بخبر".
(5) رواه الشافعي في"مسنده" (2/ 170) في (الديات) ، ورواه أبو داود (3927) في (الفرائض) : باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (1415) في (الديات) ، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، و (2110) في (الفرائض) : والنسائي في"السنن الكبرى" (6363 - 6366) في (الفرائض) : وابن ماجه (2642) في (الديات) : باب الميراث من الدية، وقال الترمذي حسن صحيح.
ونص الشافعي في"الرسالة" (ص 425 - 426 - ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن قال قائل. . . قلت: فإن أوجدتكه؟ قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين:
أحدهما: أنه قد يقول من جهة الرأي. إذا لم توجد سنة، والآخر: أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها، قلت: أخبرنا سفيان. إلخ.
(6) في (ق) :"عن عمرو بن طاوس"، وفي هامشها:"لعله: عمرو عن طاوس".
(7) "عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة" (و) .
(8) "العبد والأمة" (و) .
(9) هو في"مسند الشافعي" (2/ 103) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم: طاوس) ، وهو من هذا الطريق أيضًا في"رسالة الشافعي" (1174) ، و"سنن البيهقي" (8/ 114) . =