فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 3107

فيها من الحقوق؛ ففيها حَقٌّ للَّه [1] ، وهو امتثالُ أمره وطلبُ مرضاته، وحق للزوج المُطلِّق وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة، وهو استحقاقها النفقة [2] والسكنى ما دامت في العدة، وحق للولد، وهو الاحتياط في ثبوت نَسبِه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني، وهو أن لا يسْقِي ماءه زرع غيره [3] .

(1) في (د) :"حق اللَّه".

(2) في (د) و (ك) :"للنفقة".

(3) ورد ذلك في حديث: رواه أحمد (4/ 108) ، وسعيد بن منصور (2722) ، وابن أبي شيبة (12/ 222 - 223 و 14/ 465) ، والدارمي (2/ 230) ، والترمذي (1131) في (النكاح) : باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وابن سعد في"الطبقات" (2/ 114 - 115) ، وأبو داود في"سننه" (2158 و 2159) في (النكاح) : باب في وطء السبايا، و (2708) في (الجهاد) : باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وأبو إسحاق الفزاري في"السير" (ص 242 - 244) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 251) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (4/ 209 - 210 رقم 2193، 2194، 2195) ، والطبراني في"الكبير" (4482 و 4483 و 4484 و 4489) ، وابن حبان (4850) ، والبيهقي (7/ 449 و 9/ 62) من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم عن حَنَش عن رويفع به.

وأبو مرزوق: ربيعة بن سليم، ذكره ابن حبان في"الثقات"وروى عنه جمع، أما الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول، وفي الكنى قال: ثقة!! وحسنه في"فتح الباري" (6/ 185) .

وربيعة هذا توبع، تابعه الحارث بن يزيد.

أخرجه أحمد (4/ 108) ، والطبراني (4488) من طريق ابن لهيعة عنه، وابن لهيعة ضعيف.

ورواه الترمذي (1131) في (النكاح) : باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع. . .

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن"فخالف ربيعة هنا فقال: عن بُسر، وأخشى أن يكون هذا من اضطرابه.

والحديث حسنه شيخنا الألباني في"إرواء الغليل" (13/ 267) ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس: رواه الحاكم (2/ 56 و 137) وصححه ووافقه الذهبي.

والأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في"صحيحه" (كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبيّة، 2/ 1065) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، 2/ 247/ رقم 2156) ، والدارمي في"السنن" (2/ 227) ، وأحمد في"المسند" (5/ 195، 6/ 446) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 194) ؛ عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنه أتى بامرأة مُجِحَّ على باب فُسطَاطٍ، فقال: لعله يريدُ أن يُلمَّ بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبرَه، كيف يُورِّثُهُ وهو لا يحلُّ له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟!". لفظ مسلم.

والمُجِح؛ بميم مضمومة، ثم جيم مكسورة، ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت