الخيل"فلعمرُ اللَّه إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في"سنن أبي داود"من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي [1] قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد عفوتُ [لكم] [2] عن الخيلِ والرَّقِيقِ، فهاتوا صدقةَ الرقةِ [3] من كل أربعين درهمًا درهمًا [4] ، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةُ دراهم" [5] ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي -صلى اللَّه عليه وسلم- [6] ، وقال بقية: حدثني
(1) في المطبوع زيادة"كرم اللَّه وجهه".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك) .
(3) الرقة -بكسر الراء وفتح القاف مخففة-: الفضة" (د) ."
(4) في المطبوع:"درهم"!
(5) رواه أحمد في"مسنده" (1/ 121 - 122، 132، 146) ، وابن أبي شيبة (3/ 152) ، وابن ماجة (1790) في (الزكاة) : باب زكاة الورق والذهب، و (1813) في باب صدقة الخيل والرقيق، وأبو يعلى (561) ، والحميدي (54) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 28 - 29) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (7/ 141) ، والبيهقي في"سننه الكبرى" (4/ 118) من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا.
والحارث الأعور هذا ضعيف.
ورواه أحمد في"مسنده" (1/ 92 و 113 - 114) وفي"التاريخ والعلل" (1/ 201، 3515 رقم 1089، 2217) ، وابنه عبد اللَّه في"زوائده على المسند" (1/ 145 و 148) ، والدارمي في"سننه" (1/ 383) . وأبو عبيد في"الأموال" (1356) ، وابن زنجويه في"الأموال" (391، 1604، 1871) ، وأبو داود (1574) في (الزكاة) : باب في السائمة، والترمذي (620) في (الزكاة) : باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، والنسائي في"سننه" (5/ 37) في (الزكاة) : باب زكاة الورق، والطحاوي (2/ 28) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (2284، 2297) ، والدارقطني في"سننه" (2/ 126) ، والبغوي (1582) ، وأبو حامد الأزهري في"الفوائد المنتخبة" (ق 256/ م) والبزار (678، 679) ، وأبو جهم الباهلي في"جزئه" (ق 63/ أو رقم 93، المطبوع) ، والطبراني في"المعجم الصغير" (1/ 232) ، وابن حزم (5/ 229 و 6/ 61) ، وابن عبد البر (17/ 133) ، والحاكم (1/ 400) ، والبيهقي (4/ 117 - 118) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا. ورواه موقوفًا من طريق أبي إسحاق: عبد الرزاق (6881) ، وأبو عبيد (1002، 1160، 1161) ، وابن زنجويه (1473، 1475، 1663) ، كلاهما في"الأموال"، والدارقطني (2/ 126) ، والبيهقي (4/ 116) ، وابن حزم (6/ 38) .
وقد رجح البخاري -فيما نقل عنه الترمذي- والدارقطني في"العلل" (3/ 156 - 159 رقم 326) كلا الطريقين، وقد نقل ابن حجر في"التلخيص" (2/ 173) عن الدارقطني أنه قال: الصواب وقفه على علي. ولم أر هذا القول في"العلل"ولا في"السنن".
وانظر:"زاد المعاد" (1/ 149) ، و"تهذيب السنن" (2/ 192) .
(6) طريق سفيان -وهو ابن عيينة- هذا: رواه ابن أبي شيبة (3/ 152 و 14/ 242) ، والشافعي =