فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 3107

وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره [1] إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في [الأرض و] [2] العقار لثبوت النص [3] فيه، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح:"فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفت الطُّرق فلا شفعة" [4] يدل على اختصاصها بذلك، وقول جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الشفعةُ في كلِّ شِرْك [5] في أَرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ" [6] يقتضي انحصارها في ذلك، قالوا: وقد قال عثمان [بن عفان] [7] -رضي اللَّه عنه-:"لا شفعة في بئرٍ ولا فَحْلٍ، والأُرَفُ [8] يقطع كلَّ شفعة" [9] ، والفَحْل: النخل، والأُرَف -بوزن الغُرف-: المعالم والحدود [10] ، وقال أحمد: ما أصحه من حديث [11] !

(1) في المطبوع:"عدم انتزاع الإنسان مال غيره".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ، وقبلها في (ق) :"شركنا"بدل"تركنا".

(3) في (د) :"لثبوت هذا النص".

(4) رواه البخاري (2213) في (البيوع) : باب بيع الشريك من شريكه، و (2214) في (بيع الأرض والدور) ، و (2257) في (الشفعة) : باب الشفعة فيما لم يقسم، و (2495) في (الشركة) : باب الشركة في الأرضين وغيرها، و (2496) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (6976) في (الحيل) : باب في الهبة والشفعة، من حديث جابر.

(5) في (ق) :"شيء".

(6) رواه مسلم (1608) (135) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .

(8) في (ق) :"ولا أرف".

(9) رواه ابن أبي شيبة (5/ 328 أو 7/ 172 - ط الهندية) -ومن طريقة ابن حزم في"المحلى" (10/ 4) ، وأبو عبيد في"الغريب" (3/ 417) ، وأحمد في"مسائل صالح" (3/ 185 رقم 1612) وابن أبي حاتم في"العلل" (1/ 479) رقم (1433) ، والبيهقي في"السنن" (6/ 105) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم، -وفي"السنن الكبرى": أو عن عبد اللَّه بن أبي بكر- عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره.

ورواه أيضًا مالك في"الموطأ" (2/ 717) -ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 105) ، وابن حزم في"المحلى" (9/ 99) - وعبد الرزاق (8/ 80 رقم 14393 و 8/ 87) (14426) عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان. . . فذكره ولم يذكر (أبان) .

وله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي (4/ 125) وفيه منظور بن ثعلبة وهو مجهول، وعنعنة هشيم وابن إسحاق.

وقد روي مرفوعًا ولا يصح، قاله الدارقطي في"علله" (3/ 15) سؤال (257) .

(10) انظر:"غريب الحديث"للخطابي (2/ 355) ، و"النهاية" (3/ 416 - 417) ، و"لسان العرب" (14/ 31 - 32) .

(11) انظر:"مسائل الإمام أحمد" (3/ 958) لابنه عبد اللَّه، و"المغني" (5/ 233) ، و"الإنصاف" (6/ 257) ، و"العدة شرح العمدة" (1/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت