فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 3107

وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ يقول عمر [1] .

وقال الشعبي، عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُفتون الناس: ابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت، وأُبيّ بن كعب، وأبو موسى، وكان ثلاثة منهم يَدَعون قَوْلَهم لقول ثلاثة: كان عبد اللَّه يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي، وكان زيد يدع قوله لقول أُبيّ بن كَعْب [2] .

وقال جُنْدب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس [3] . وقد

="الفتح" (13/ 210) أن الحافظ البرقاني في"مستخرجه"ساقها ثم نقلها عن الحميدي في"الجمع بين الصحيحين".

ثم وجدت القصة في"سنن البيهقي" (8/ 335) و"جامع بيان العلم" (1829) فلم أجد هذه العبارة عندهما واللَّه أعلم.

(1) كان ابن مسعود مجلًا لعلم عمر بن الخطاب وقد أثنى عليه كثيرًا، سبق وأن ذكر طائفة من أقواله المؤلفُ في بداية كتابه هذا، وقد عقد الطبراني فصلًا في"معجمه الكبير"في ترجمة ابن مسعود في ثنائه على عمر بن الخطاب (9/ 176 وما بعدها) فلينظر فإنه هام.

وأما أن ابن مسعود كان يأخذ يقول عمر فقد روى الطبراني في"معجمه" (8802) و (8806) ، وابن حزم في"الإحكام" (6/ 61) بأسانيد صحيحة عن زيد بن وهب (وهو ثقة مخضرم) قال: تمارى رجلان في آية من القرآن فأتيا عبد اللَّه بن مسعود، فقال أحدهما: أقرأنيها أبو عمرة وقال الآخر: أقرأنيها عمر. فلما ذكر عمر بكى عبد اللَّه وهو قائم ومسح عينيه ونفض يده في الحصا، ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر. . .، عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب اللَّه.

وروى الطبراني (8834) من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: إن عمر كره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. بإسناده على شرط الصحيح. وانظر -لزامًا-"الإحكام" (6/ 62) فقد ذكر أشياء اختلف فيها ابن مسعود مع عمر، ثم قال:"والعجب كله ممن يحتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد عمر، وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهما".

(2) رواه ابن حزم في"الإحكام" (6/ 67) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به. وروى نحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 444 - 445) ، وابن سعد (2/ 351) ، والبيهقي في المدخل (145) و (146) و (147) و (148) من طرق عن الشعبي عن مسروق.

ورواه الطبراني في"الكبير" (8513) من طريق القاسم عن مسروق.

قال الهيثمي (9/ 160) : ورجاله رجال الصحيح غير القاسم وهو ثقة.

وروى ابن سعد (2/ 351) ، وأبو خيثمة في"العلم" (رقم 94) ، والبيهقي (149) نحوه من قول الشعبي.

ووقع في (ك) :"يدعون قولهم لثلاثة".

(3) روى ابن حزم في"الإحكام" (6/ 67) عن جابر الجعفي -وهو ضعيف- عن الشعبي: أن جندبًا ذكر له قول في مسألة في الصلاة لابن مسعود. فقال جندب:. . . وذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت