قال: قَضَى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية، برأي ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، فأخبرتُه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف ما قضى به، فقال سعد [1] لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي [2] -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف ما قضيتُ به، فقال له ربيعة: قد اجتهدتَ ومضى حُكُمك، فقال سعد؛ واعجبًا! أُنفذُ قضاءَ سعد بن أمِّ سعد وأردُّ قضاءَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل [3] أردُّ قضاءَ سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاءَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا سعدٌ بكتابِ القضيةِ فشقَّه وقضى للمقضيِّ عليه [4] . فليوحشنا المقلدون، ثم أوحشَ اللَّه منهم.
وقال أبو النضر [5] هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر [قبل أن تطهر] [6] ؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفيُّ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربُه بالدِّرة ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [7] ؟ ورواه أبو داود بنحوه.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة [8] : ثنا صالح بن عبد اللَّه: ثنا سُفيان بن عامر،
(1) في (ق) :"فقال ابن سعد".
(2) في (ق) :"رسول اللَّه".
(3) في (ن) ، و (ق) :"بلى".
(4) أخرجه الشافعي في"الرسالة" (ص 450 رقم 1233) .
(5) في (ق) :"النظر".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7) أخرجه الببهقي في"المدخل" (25) ، والخطيب في"الفقيه والمتفقه" (1/ 207، 208) من طريق أبي النضر به، وهشام بن يحيى مستور.
وروى أبو داود (2004) في (المناسك) : باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، ومن طريقه البيهقي في"المدخل" (27) والترمذي (946) في (الحج) : باب ما جاء في من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت وأحمد في"المسند" (3/ 416 - 417) . وابن قانع في"معجم الصحابة" (4/ 1382 رقم 356) والطبراني في"الكبير" (3/ 298 رقم 3354، 3355) والبغوي في"معجم الصحابة" (ق 101) والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 232) وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (2/ 786 - 787 رقم 2085، 2086) ، من طريق الحارث بن عبد اللَّه بن أوس عن عمر بنحوه مختصرًا.
قال المنذري في"مختصر أبي داود" (2/ هـ 43) : إسناده حسن. . .، وفيه قال عمر: سألتني عن شيء سألت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لكيما أخالف وانظر:"الإحكام" (6/ 79) لابن حزم.
(8) أخرجه ابن عبد البر في"الجامع" (1456) وابن حزم في"الإحكام" (6/ 53) بإسناد =