فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها.
الوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القَسْم للبكر سبعًا يُفضّلها بها على مَنْ عنده من النساء وللثيّب ثلاثًا إذا أَعرس بهما [1] وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف له، فلو قبلناه كنا قد نسخنا به القرآن [2] ، ثم أخذتم بقياس فاسد واهٍ لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطَّوْل غير خائف العَنَت إذا لم تكن تحته حُرَّة، وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعًا.
الوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسقاط نَفقةِ المبتوتة وسُكناها [3] ، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه كان نسخًا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يصح"أن عِدَّة الأمة قرءان وطلاقها طلقتان" [4] مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا.
(1) رواه البخاري (5214) في (النكاح) : باب إذا تزوج البكر على الثيب، و (5214) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461) في (الرضاع) : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عدها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.
قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت.
وفي حديث أم سلمة في"صحيح مسلم"أيضًا (1460) قال لها -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم رددتُ، قالت: ثلث.
(2) انظر:"زاد المعاد" (3/ 147 و 4/ 18 - 20) .
(3) رواه مسلم (1480) في (الطلاق) : باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم.
(4) ورد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.
أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (2299) وأبو داود (2189) في (الطلاق) : باب في سنة طلاق العبد، والترمذي (1182) في (الطلاق) : باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وابن ماجه (2080) في (الطلاق) : باب في طلاق الأمة وعدتها، وابن عدي في"الكامل" (6/ 2441 - 2442) ، والطبراني في"الأوسط" (6749) ، والدارقطني (4/ 392) ، والحاكم (2/ 205) ، وابن الجوزي في"العلل" (107) ، والبيهقي في"سننه الكبرى" (7/ 370، 426) ، وعزاه الزيلعي في"نصب الراية" (3/ 226) للعقيلي في"الضعفاء"-ولم أجده في طبعَتيْه- كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسْلَم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا:"طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
وقال الحاكم في"المستدرك":"مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد ="