فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 3107

قيل: قد علمنا أنَّ ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة [1] ، وبيع الدينار بالدينارين [2] ، وبيع أمهات الأولاد [3] ، فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

(1) أما نهي عمر عن نكاح المتعة فهذا ثابت في"صحيح مسلم" (1405 بعد 17) في (النكاح) : باب نكاح المتعة.

أما ابن عباس فقد ورد عنه القول بإباحتها -أي المتعة- فروى مسلم في"صحيحه" (1406 بعد 27) عن عبد اللَّه بن الزبير قال: إن أناسًا أعمى اللَّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يريد: ابن عباس.

وروى أيضًا (1407) قول علي لفلان: إنك رجل تائه، وروى أيضًا (1407 بعد 31) عن علي أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء.

وفي"صحيح البخاري" (5115) أن عليًا قال لابن عباس: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة.

وروى سعيد بن منصور (849) ومن طريقه الطحاوي (3/ 25) أن عليًا مر بابن عباس، وهو يفتي بالمتعة متعة النساء، أنه لا بأس بها.

وانظر أيضًا:"سنن البيهقي" (7/ 205) ، و"فتح الباري" (9/ 168) ، ويظهر أن ابن عباس لم يجز هذا الأمر مطلقًا.

ففي"صحيح البخاري" (5116) عن أبي جمرة قال: سمعتُ ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. وانظر:"الفتح"أيضًا.

(2) تجويز ابن عباس لربا الفضل ثابت في"صحيح البخاري" (2178 و 2179) في (البيوع) : باب الدينار بالدينار نساء، ومسلم (1596) في (المساقاة) : باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد وفيه قصة.

وفي"صحيح مسلم" (1594 بعد 99) و (100) عن أبي نضرة: سألتُ ابن عباس عن الصرف فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به. . . وفيه كتابة أبي سعيد له.

ثم ذكر أن ابن عباس كرهه فيما بعد، وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذا، روى ذلك الحاكم في"مستدركه" (2/ 42 - 43) من طريق حَيَّان بن عبيد اللَّه قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره.

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: حَيَّان فيه ضعف، وليس بالحجة.

والحديث ذكره الحافظ في"الفتح" (4/ 382) ساكتًا عليه.

ولرجوعه ينظر:"أوهام الحاكم في المدخل"العبد الغني بن سعيد الأزدي (ص 103 - 104) مع تعليقي عليه

(3) أما عمر فقد كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد، روى ذلك عبد الرزاق في"مصنفه" (13224) ، والشافعي في"الأم" (7/ 162) وسعيد بن منصور (2046، 2048) وابن شبة في"تاريخ المدينة" (2/ 729) والفسوي في"المعرفة والتاريخ" (1/ 442) والدولابي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت