رأيهم، واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر:"لا يُقْتَصُّ لولد من والده" [1] وقد قال عمر: لأقُصَّنَّ للولد من الوالد [2] ؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته، واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس [3] ، وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون:"أن الخلع فَسْخٌ لا طلاق" [4] وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام [5] بن عثمان ومُبشّر بن عُبيد الحَلَبي، وهو حديث جابر:"لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم" [6] وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قلَّ أو كثر [7] ، واحتجوا هم
= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213 - 214) : حدثنا يونس بن محمد: حدئنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
لكن قال ابن حجر في"التلخيص" (1/ 158) : قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.
أقول: لعله حديث غير هذا وانظر:"التلخيص" (1/ 158) .
(1) رواه أحمد (1/ 22 و 49) ، وابن أبي شيبة (6/ 426) وعبد بن حميد (41) ، والترمذي (1400) ، وابن ماجه (2662) ، وابن الجارود (788) ، وابن أبي عاصم في"الديات" (65 و 66) ، والدارقطني (3/ 140) ، وفي"الأفراد" (4/ 26 رقم 3519 - أطرافه) ، والبيهقي (8/ 38 و 72) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعًا، ولفظه:"لا يقتل. . . ولا يقاد"وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلًا.
وفي (ق) :"الولد من والده".
(2) انظر:"مصنف عبد الرزاق" (7/ 441) و"مصنف ابن أبي شيبة" (10/ 23) .
(3) وجدت عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة، أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1642) والدارقطني (4/ 45) والبيهقي (7/ 316) من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عنه.
ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وتكلم فيه أيضًا شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه.
(4) ثبت هذا من طرق عن ابن عباس، كما في"مصنف عبد الرزاق" (11765 و 1767 و 11768 و 11770 و 11771) ، و"سنن سعيد بن منصور" (1449، و 1450) ، و"السنن الكبرى"للبيهقي (7/ 316) .
(5) تصحف في المطبوع إلى:"حزام"وهو خطأ.
(6) سبق تخريجه.
(7) عزاه له ابن حزم في"المحلى" (9/ 500) : روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن=