فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 3107

غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه" [1] [أولى وأحرى] [2] فإن الحديث أصح وأصرح، وإذا دخلت في قوله:"مَنْ حَلَف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مُسْلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان" [3] فدخولها في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] أولى [وأحرى] [4] بالدخول أو مثله، وإذا دخلت في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] فلو [5] حلف بالطلاق كان مُوليًا فدخولها في نصوص الأَيْمان أولى وأحرى لأن الإيلاء نوعٌ من اليمين، فإذا دخل الحلف بالطلاق [6] في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه، فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس، وإذا دخلت في قوله:"يمينُك على ما يصدِّقك به صاحبك" [7] فكيف لا تدخل [8] في بقية نصوص الأيمان؟ وما الذي أوجَب هذا التخصيص من غير مخصص؟ وإذا دخلت في قوله:"إيَّاكم وكثرة الحَلِف في البيع فإنه يُنفقُ ثم يمحق" [9] فهلّا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر"

= جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي (7/ 12) في (الأيمان والنذور) : باب من حلف فاستثنى، و (7/ 25) : باب الاستثناء، وابن ماجه (2105) في (الكفارات) : باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود (928) وابن حبان (4339، 4342) والطبراني في"الأوسط" (3099) والحاكم (4/ 303) وأبو نعيم (6/ 79) والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 360 - 361 و 10/ 46) والخطيب البغدادي (5/ 88) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا وهذا إسناد على شرط الشيخين.

(1) مضى تخريجه قريبًا.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (و) ، و (ن) و (ك) و (ق) .

(3) رواه البخاري (2356 و 2357) في (الشرب والمساقاة) : باب الخصومة في البئر والقضاء عليها، وانظر باقي أطرافه هناك -وهي كثيرة-، ومسلم (138) في (الإيمان) : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن عدد من الصحابة.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(5) في (ق) :"فإذا".

(6) في (و) :"في الطلاق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(7) رواه مسلم (3/ 1247، 1653) في (الأيمان) : باب يمين الحالف على نية المستحلف، من حديث أبي هريرة.

(8) في (و) و (ك) :"لا يدخل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(9) رواه مسلم (1607) في (المساقاة) : باب النهي عن الحلف في البيع، من حديث أبي قتادة الأنصاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت