وابن شبرمة [1] ، والأوزاعي [2] ، وهو قول الشافعي [3] المشهور عنه، وقد نص في موضع آخر [على] أنه يؤاخذ [4] بمهر السر، فقيل: في هذه المسألة قولان، وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي [إن شاء اللَّه تعالى] ، وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا عَلم الشهودُ أن المهر الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السر، والسمعة باطلة، وهذا هو قول الزهري [5] والحكم بن عُتيبة [6] ومالك [7] ، والثوري [8] ، والليث، وأبي حنيفة وأصحابه [9] ، وإسحاق، وعن شُريح [10] ، والحسن [11] كالقولين، وذكر القاضي [في موضع] عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل، وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم [12] ، وقد نُقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تَلْجئة، فقال: إذا كان الرجل [13] قد أظهر صداقًا وأسرّ غير ذلك نظر في البينات والشهود، وكان الظاهر أوْكَدَ، إلا أن تقوم بيْنةٌ تدفع العلانية، قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول، فحكم بالعدول، قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية [14] .
(1) "بيان الدليل" (156) .
(2) انظر:"فقه الإمام الأوزاعي" (2/ 46) ،"الإشراف" (4/ 59) لابن المنذر.
(3) انظر:"مغني المحتاج" (3/ 228) ، و"نهاية المحتاج" (6/ 346) ، و"الإشراف" (4/ 59) لابن المنذر.
(4) في (د) ، و (ط) و (ق) :"فيؤخذ"، وكذا في مطبوع"بيان الدليل".
(5) رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 151) .
(6) رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 151) ، وفي (ن) :"ابن عيينة"!! وفي (ك) :"عتبة".
(7) انظر:"الخرشي" (3/ 272) .
(8) رواه عنه عبد الرزاق (6/ 187 رقم 10447) ، وحكاه ابن المنذر في"الإشراف" (4/ 59) ، وانظر:"موسوعة فقه سفيان" (755 - 756) .
(9) انظر:"فتح القدير" (3/ 329) ، و"تحفة الفقهاء" (2/ 218) .
(10) رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 151) ، وسعيد بن منصور في"السنن" (998) .
(11) رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 151) ، وسعيد (998) ، وعبد الرزاق (10446) .
(12) انظر:"فتح القدير" (3/ 330) .
(13) في (ط) و (د) و (ق) :"رجل"بدون"الـ".
(14) في (ن) و (ق) :"حكم. . . نكاح العلانية"، وفي مطبوع:"بيان الدليل" (ص 158) :"أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية".