محارم اللَّه، أو أسقط [1] فرائضه بالحيل، كقوله:"لَعَن اللَّه المحلل والمحلل له" [2] ،"لعن اللَّه اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فَجَمَلَوها وباعوها وأكلوا ثمنها" [3] ،"لعن اللَّه الراشي والمرتشي" [4] ،"لعن اللَّه آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهده" [5] ، ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه ليتمكن من الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر [6] ، ولعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها [7] ، ومعلوم أنه إنما عصر عنبًا، ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة [8] ، وقَرَنَ بينهما وبين آكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له [9] ، في
(1) في (د) :"وأسقط".
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه قريبًا.
(4) أخرجه الترمذي في"الجامع" (أبواب الأحكام) : باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (3/ 623/ رقم 1337) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب الأقضية) : باب كراهية الرشوة (3/ 300/ رقم 3580) وابن ماجه في"السنن" (كتاب الأحكام) : باب التغليظ في الحيف والرشوة (2/ 775/ رقم 2313) ، وأحمد في"المسند" (2/ 164، 190، 194، 212) والطيالسي في"المسند" (رقم 2276) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 102 - 103) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 585) ، والطبراني في"الصغير" (1/ 28) ، والدارقطني في"العلل" (4/ 275) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 138 - 139) ، والبغوي في"شرح السنة" (1/ 87 - 88/ رقم 2493) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بإسناد صحيح.
وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي في"الجامع" (3/ 622/ رقم 1336) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 103) ، وابن حبان في"الصحيح" (رقم 1196 - موارد) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 585) .
وعن أم سلمة عند الطبراني بلفظ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الراشي والمرتشي في الحكم، وإسناده جيد؛ كما في"الترغيب والترهيب" (3/ 143) .
(5) سبق تخريجه.
(6) في (و) و (ق) و (ك) :"ربا المجاوره الظاهر"، وقال (د) :"في عامة الأصول:"ربا المجاورة الظاهر"ونعتقد أنه تحريف ما أثبتناه".
(7) سبق تخريجه.
(8) "الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك، وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر، فتصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغيًا في شبيبتها، فإذا أسنَّتْ وصلتها بالقيادة."
والواشمة: صانعة الوشم، والمستوشمة أو الموتشمة: هي التي يفعل بها ذلك" (و) ."
(9) مسألة التحليل في النكاح انظرها في"زاد المعاد" (4/ 5 - 6، 66، 212) ، و"إغاثة اللهفان" (2/ 97) ، و"تهذيب السنن" (3/ 22 - 23) .